responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 164

[مسألة 15: إذا جهل الحاكم حالهما وجب عليه أن يبيّن للمدّعي أنّ له تزكيتهما بالشهود مع جهله به‌]

مسألة 15: إذا جهل الحاكم حالهما وجب عليه أن يبيّن للمدّعي أنّ له تزكيتهما بالشهود مع جهله به، فإن زكّاهما بالبيّنة المقبولة وجب أن يبيّن للمدّعى عليه أنّ له الجرح إن كان جاهلًا به، فإن اعترف بعدم الجارح حكم عليه، و إن أقام البيّنة المقبولة على الجرح سقطت بينة المدّعى (1).

كي لا يختلط عليك الأمر.

ثانيهما: يجوز للحاكم التعويل على الاستصحاب في العدالة و الفسق، إذا كانت هناك حالة سابقة متيقّنة لفرض حجيّته، و إن لم يكن في البين حتى الاستصحاب؛ لعدم العلم بالحالة السابقة، فلا يجوز للحاكم ترتيب الأثر على البيّنة المشكوكة، كما لا يخفى.

(1) إذا كان الحاكم جاهلًا بحال البيّنة التي أقامها المدّعى فالواجب عليه أن يبيّن للمدّعي إذا كان جاهلًا أنّ له تزكية الشهود، فإن لم يزكّهما فبها، و إن زكّاهما بالبيّنة المعتبرة المقبولة عنده بحيث قامت البيّنة على‌ عدالة كلّ منهما، فالواجب على الحاكم أن يبيّن للمدّعى عليه الجاهل أنّ له الجرح فإن اعترف بعدم الجارح حكم على المدّعى عليه، و إن أقام البيّنة المقبولة على الجرح تساقطت البيّنتان؛ لتعارض الأمارتين أو تقدّم بيّنة الجارح على بيّنة المزكّي، كما يأتي البحث‌ [1] فيه إن شاء اللَّه تعالى، و بالآخرة تسقط بيّنة المدّعى عن الاعتبار و جواز الحكم باستنادها، كما لا يخفى‌.


[1] في ص 181.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست