[مسألة 9: لا يجوز التوكيل في الحلف و لا
النيابة فيه]
مسألة
9: لا يجوز التوكيل في الحلف و لا النيابة فيه، فلو وكّل غيره و حلف عنه بوكالته
أو نيابته لم يترتّب عليه أثر، و لا يفصل به خصومة (1).
[مسألة 10: لا بدّ و أن يكون الحلف في مجلس
القضاء]
مسألة
10: لا بدّ و أن يكون الحلف في مجلس القضاء، و ليس للحاكم الاستنابة فيه إلّا لعذر
كمرض أو حيض، و المجلس في المسجد، أو كون المرأة مخدّرة حضورُها في المجلس نقص
عليها أو غير ذلك، فيجوز الاستنابة، بل الظاهر عدم جواز الاستنابة في مجلس القضاء
و بحضور الحاكم، فما يترتّب عليه الأثر في غير مورد العذر أن يكون الحلف بأمر
الحاكم و استحلافه (2).
(1) الدليل على عدم جواز التوكيل في الحلف الذي
معناه طلب نيابة الغير عنه، أو النيابة الشاملة للنيابة و لو بدون استنابة هو ما
حقّقناه في محلّه من بحث الحج النيابي [1]: أنّ النيابة على خلاف القاعدة، لا يكاد يصار إليها مع عدم قيام
الدليل عليها، و قد قام الدليل في الحج، و العبادات الاستيجارية، و قضاء الولي عن
الميت و أمثال ذلك، و أمّا في مثل المقام فلم يقم دليل عليها؛ لأنّ اليمين وظيفة
المدّعى عليه، فلا يترتّب على الحلف النيابي أثر، و لا يتحقّق به فصل الخصومة
أصلًا.
(2) قد تعرّض في هذه المسألة لأمرين:
أحدهما:
أنّه لا بد و أن يكون الحلف في مجلس القضاء و بحضور الحاكم، و لا تجوز الاستنابة
في هذا الحال للحاكم؛ لأنّ الاستحلاف و الإحلاف وظيفته. و قد عرفت أنّ النيابة
مطلقا على خلاف القاعدة، و لا يكاد يصار إليها مع عدم قيام
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
الحجّ: 2/ 13 14.