responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 267

[مسألة 9: لا يجوز التوكيل في الحلف و لا النيابة فيه‌]

مسألة 9: لا يجوز التوكيل في الحلف و لا النيابة فيه، فلو وكّل غيره و حلف عنه بوكالته أو نيابته لم يترتّب عليه أثر، و لا يفصل به خصومة (1).

[مسألة 10: لا بدّ و أن يكون الحلف في مجلس القضاء]

مسألة 10: لا بدّ و أن يكون الحلف في مجلس القضاء، و ليس للحاكم الاستنابة فيه إلّا لعذر كمرض أو حيض، و المجلس في المسجد، أو كون المرأة مخدّرة حضورُها في المجلس نقص عليها أو غير ذلك، فيجوز الاستنابة، بل الظاهر عدم جواز الاستنابة في مجلس القضاء و بحضور الحاكم، فما يترتّب عليه الأثر في غير مورد العذر أن يكون الحلف بأمر الحاكم و استحلافه (2).

(1) الدليل على عدم جواز التوكيل في الحلف الذي معناه طلب نيابة الغير عنه، أو النيابة الشاملة للنيابة و لو بدون استنابة هو ما حقّقناه في محلّه من بحث الحج النيابي‌ [1]: أنّ النيابة على خلاف القاعدة، لا يكاد يصار إليها مع عدم قيام الدليل عليها، و قد قام الدليل في الحج، و العبادات الاستيجارية، و قضاء الولي عن الميت و أمثال ذلك، و أمّا في مثل المقام فلم يقم دليل عليها؛ لأنّ اليمين وظيفة المدّعى عليه، فلا يترتّب على الحلف النيابي أثر، و لا يتحقّق به فصل الخصومة أصلًا.

(2) قد تعرّض في هذه المسألة لأمرين:

أحدهما: أنّه لا بد و أن يكون الحلف في مجلس القضاء و بحضور الحاكم، و لا تجوز الاستنابة في هذا الحال للحاكم؛ لأنّ الاستحلاف و الإحلاف وظيفته. و قد عرفت أنّ النيابة مطلقا على خلاف القاعدة، و لا يكاد يصار إليها مع عدم قيام‌


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ: 2/ 13 14.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست