[مسألة 17: لو أقام البيّنة على حقّه و لم
يعرفهما الحاكم بالعدالة]
مسألة
17: لو أقام البيّنة على حقّه و لم يعرفهما الحاكم بالعدالة، فالتمس المدّعى أن
يحبس المدّعى عليه حتّى يثبت عدالتهما، قيل: يجوز حبسه، و الأقوى عدم الجواز، بل
لا يجوز مطالبة الكفيل منه و لا تأمين المدّعى به، أو الرهن في مقابل المدّعى به
(1).
(1) قد تعرّض الأصحاب لنظير هذه المسألة، قال
المحقّق في الشرائع: و لو ذكر المدّعى أنّ له بيّنة غائبة خيّره الحاكم بين الصّبر
و بين إحلاف الغريم، و ليس له ملازمته و لا مطالبته بكفيل [1]. قال في الجواهر: وفاقاً للمحكي عن
أكثر المتأخرين بل عامّتهم [2]، و الإسكافي، و الشيخ في الخلاف و المبسوط، و الحلّي، و القاضي في
أحد قوليه [3] إلى أن قال: خلافاً للمحكي عن الشيخين
في المقنعة و النهاية، و القاضي في أحد قوليه، و ابني حمزة و زهرة نافياً للخلاف
فيه ظاهراً [4]،
[5].
و
الدليل على قول الأوّل أنّه لا معنى للعقوبة على الحقّ قبل ثبوته، كما هو المفروض،
على أنّ الكفيل يلزمه الحقّ إن لم يحضر المكفول، و هنا لا معنى له قبل إثباته، و
لا معنى لكون حضور الدّعوى و سماع البيّنة حقّا يكفل عليه.
و
على القول الآخر قاعدة لا ضرر و لا ضرار، فإنّه قد يهرب المدّعى عليه،