[مسألة 11 لو كان
المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل]
مسألة 11 لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل، فإن
استوفي ثمّ قال أحد الشهود بعد الرجم مثلًا: كذبت متعمّداً و صدّقه الباقون و
قالوا: تعمّدنا، كان لوليّ الدم قتلهم بعد ردّ ما فضل من دية المرجوم، و إن شاء
قتل واحداً و على الباقين تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول، و إن شاء قتل
أكثر من واحد و ردّ الأولياء ما فضل من دية صاحبهم، و أكمل الباقون ما يعوز بعد
وضع نصيب من قتل، و إن لم يصدّقه الباقون مضى إقراره على نفسه فحسب، فللوليّ قتله
بعد ردّ فاضل الدية عليه، و له أخذ الدية منه بحصّته (1).
(1) الفرق بين هذه
المسألة و المسألة المتقدّمة أمّا من جهة الموضوع فهو أنّ المفروض هناك ما لو كان
المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص، و هنا ما لو كان المشهود ما يوجب الحدّ
برجم أو قتل، و أمّا من جهة الحكم ففي صورة ما لو قال أحد الشهود بعد الرجم مثلًا:
كذبت متعمّداً، و صدّقه الباقون بأن قالوا: تعمّدنا جميعاً، تشترك المسألتان في
أنّه يجوز لوليّ الدم قتلهم بعد ردّ ما فضل من دية المرجوم، و يجوز له قتل الواحد
و الأكثر، و إن لم يصدّقه الباقون لم يمض إقراره إلّا على نفسه فحسب.
و لكن قال الشيخ في محكي النهاية: يقتل و يردّ عليه الباقون
ثلاثة أرباع الدية [1]، و ذكر المحقّق في الشرائع: أنّه لا وجه له [2]، مع
دلالة بعض الروايات عليه، مثل:
صحيحة إبراهيم بن نعيم الأزدي، قال: سألت أبا عبد اللَّه
(عليه السّلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته؟
قال: فقال: يقتل الرابع