[الثالث: الأحوط
وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك]
الثالث: الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له
أهلية لذلك، و الوجوب على فرضه كفائي لا يتعيّن عليه إلّا مع عدم غيره ممّن يقوم
بالتحمّل، و لا إشكال في وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه، و الوجوب هاهنا أيضاً
كفائي (1).
الصادق، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن النبي (صلّى اللَّه
عليه و آله) في حديث المناهي، أنّه نهى عن أكل مال بشهادة الزّور [1]، و الروايات الأُخر الواردة في هذا المجال، و هذا من دون فرق أن يكون
الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحتها.
(1) يقع الكلام في
هذه المسألة في أمرين:
الأمر الأول: في وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له
أهلية كذلك و عدمه، و المشهور شهرة عظيمة هو الوجوب [2]؛
لدلالة روايات كثيرة عليه، مثل:
صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في
قول اللَّه عز و جلّ وَ لا
يَأْبَ الشُّهَداءُ[3] قال: قبل الشهادة، و قوله وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ[4]، قال: بعد الشهادة [5].
و موثقة سماعة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قول
اللَّه عزّ و جلّ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا، فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد
عليها أن يقول:
[1] الفقيه: 4/ 4 ح
1، و عنه وسائل الشيعة: 27/ 232، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم ب 2 ح 2.