responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 565

[الثالث: الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك‌]

الثالث: الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك، و الوجوب على فرضه كفائي لا يتعيّن عليه إلّا مع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمّل، و لا إشكال في وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه، و الوجوب هاهنا أيضاً كفائي (1).

الصادق، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) في حديث المناهي، أنّه نهى عن أكل مال بشهادة الزّور [1]، و الروايات الأُخر الواردة في هذا المجال، و هذا من دون فرق أن يكون الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحتها.

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في أمرين:

الأمر الأول: في وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية كذلك و عدمه، و المشهور شهرة عظيمة هو الوجوب‌ [2]؛ لدلالة روايات كثيرة عليه، مثل:

صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قول اللَّه عز و جلّ‌ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ [3] قال: قبل الشهادة، و قوله‌ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌ [4]، قال: بعد الشهادة [5].

و موثقة سماعة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قول اللَّه عزّ و جلّ‌ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا، فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول:


[1] الفقيه: 4/ 4 ح 1، و عنه وسائل الشيعة: 27/ 232، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم ب 2 ح 2.

[2] المقنعة: 728، النهاية: 328، الكافي في الفقه: 436، المراسم: 235، غنية النزوع: 441، مختلف الشيعة: 8/ 521- 524، اللمعة الدمشقية: 54، مسالك الأفهام: 14/ 266.

[3] البقرة 2: 282 283.

[4] البقرة 2: 282 283.

[5] تهذيب الأحكام: 6/ 275 ح 705، الفقيه: 3/ 34 ح 112، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 309، كتاب الشهادات ب 1 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست