responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229

[القول في السكوت‌]

القول في السكوت أو الجواب بقوله «لا أدري» أو «ليس لي» أو غير ذلك.

[مسألة 1: إن سكت المدّعى عليه بعد طلب الجواب عنه‌]

مسألة 1: إن سكت المدّعى عليه بعد طلب الجواب عنه، فإن كان لعذر كصمم أو خرس أو عدم فهم اللّغة أو لدهشة و وحشة، أزاله الحاكم بما يناسب ذلك، و إن كان السكوت لا لعذر، بل سكت تعنّتاً و لجاجاً أمره الحاكمُ بالجواب باللطف و الرفق، ثمّ بالغلظة و الشدّة، فإن أصرّ عليه فالأحوط أن يقول الحاكم له: أجب و إلّا جعلتك ناكلًا، و الأولى التكرار ثلاثاً، فإن أصرّ ردّ الحاكم اليمين على المدّعى، فإن حلف ثبت حقّه (1).

(1) إذا سكت المدّعى عليه بعد طلب الجواب عنه، فإن كان لعذرٍ كصممٍ أو خرس أو عدم فهم اللغة و أمثاله، أزاله الحاكم بما يناسب ذلك، و إن كان السكوت لا لعذر، بل لجاجاً و تعنّتاً، ففيه أقوال مختلفة:

أحدها: ما هو المحكيّ عن المفيد [1] و الشيخ في كتابي النهاية [2] و الخلاف‌ [3]


[1] المقنعة: 725.

[2] النهاية: 342.

[3] الخلاف: 6/ 238 مسألة 37.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست