[مسألة 4: لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف
كذباً يجوز بل يجب عليه نقض حكمه]
مسألة
4: لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز بل يجب عليه نقض حكمه، فحينئذٍ
يجوز للمدّعي المطالبة و المقاصّة، و سائر ما هو آثار كونه محقّاً، و لو أقرّ
المدّعى عليه بأنّ المال للمدّعي، جاز له التصرّف و المقاصّة و نحوهما، سواء تاب و
أقرّ أم لا (1).
(1) وقع التعرّض في هذه المسألة لأمرين:
الأمر
الأوّل: إذا تبيّن للحاكم بعد حكمه بنفع المدّعى عليه لأجل حلفه كونه كذباً
مخالفاً للواقع، يجوز بل يجب نقض حكمه لثبوت بطلان مستند الحكم. و الظاهر أنّ
المراد من التبيّن هو حصول العلم له، أو ما يلحقه من الاطمئنان الذي يعامل معه
معاملة العلم عند العرف و العقلاء.
و
أمّا مثل شهادة البيّنة، فلا يوجب حصول التبيّن بعد عدم قدحها في الحكم بنفع
المدّعى عليه بعد حلفه و قبل حكم الحاكم، و بعد النقض يصير الحكم كالعدم، فيجوز
للمدّعي ما يجوز قبل الحكم و طرح الدعوى من المطالبة و المقاصّة و سائر آثار ما هو
كونه محقّاً، كما لا يخفى.
الأمر
الثاني: ما لو أقرّ المدّعى عليه الذي حكم بنفعه لأجل حلفه بأنّ المال للمدّعي، و
في الحقيقة أكذب نفسه بالإقرار، سواء كان الإقرار في حضور الحاكم بناءً على اختصاص
الجواز بهذه الصورة كما ربّما يقال، أو كان في غير حضوره بناءً على عدم الاختصاص،
و قد حققنا ذلك في كتابنا في القواعد الفقهيّة المشتملة على قاعدة الإقرار [1]، فقد ذكر في المتن أنّه يجوز للمدّعي
التصرّف و المقاصّة و نحوهما سواء تاب و أقرّ أم لا،