responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 143

[مسألة 4: لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز بل يجب عليه نقض حكمه‌]

مسألة 4: لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز بل يجب عليه نقض حكمه، فحينئذٍ يجوز للمدّعي المطالبة و المقاصّة، و سائر ما هو آثار كونه محقّاً، و لو أقرّ المدّعى عليه بأنّ المال للمدّعي، جاز له التصرّف و المقاصّة و نحوهما، سواء تاب و أقرّ أم لا (1).

(1) وقع التعرّض في هذه المسألة لأمرين:

الأمر الأوّل: إذا تبيّن للحاكم بعد حكمه بنفع المدّعى عليه لأجل حلفه كونه كذباً مخالفاً للواقع، يجوز بل يجب نقض حكمه لثبوت بطلان مستند الحكم. و الظاهر أنّ المراد من التبيّن هو حصول العلم له، أو ما يلحقه من الاطمئنان الذي يعامل معه معاملة العلم عند العرف و العقلاء.

و أمّا مثل شهادة البيّنة، فلا يوجب حصول التبيّن بعد عدم قدحها في الحكم بنفع المدّعى عليه بعد حلفه و قبل حكم الحاكم، و بعد النقض يصير الحكم كالعدم، فيجوز للمدّعي ما يجوز قبل الحكم و طرح الدعوى من المطالبة و المقاصّة و سائر آثار ما هو كونه محقّاً، كما لا يخفى‌.

الأمر الثاني: ما لو أقرّ المدّعى عليه الذي حكم بنفعه لأجل حلفه بأنّ المال للمدّعي، و في الحقيقة أكذب نفسه بالإقرار، سواء كان الإقرار في حضور الحاكم بناءً على اختصاص الجواز بهذه الصورة كما ربّما يقال، أو كان في غير حضوره بناءً على‌ عدم الاختصاص، و قد حققنا ذلك في كتابنا في القواعد الفقهيّة المشتملة على‌ قاعدة الإقرار [1]، فقد ذكر في المتن أنّه يجوز للمدّعي التصرّف و المقاصّة و نحوهما سواء تاب و أقرّ أم لا،


[1] القواعد الفقهية: 1/ 81- 82.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست