responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 183

[مسألة 21: يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها]

مسألة 21: يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها إمّا بالشياع أو بمعاشرة باطنة متقادمة، و لا يكفي في الشهادة حسن الظاهر و لو أفاد الظنّ، و لا الاعتماد على البيّنة أو الاستصحاب، و كذا في الشهادة بالجرح لا بدّ من العلم بفسقه، و لا يجوز الشهادة اعتماداً على البيّنة أو الاستصحاب، نعم يكفي الثبوت التعبّدي كالثبوت بالبيّنة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر لترتيب الآثار، فيجوز للحاكم الحكم اعتماداً على شهادة من ثبتت عدالته بالاستصحاب، أو حسن الظاهر الكاشف تعبّداً أو البيّنة (1).

(1) في الشهادة بالعدالة و مثلها يعتبر العلم أو الاطمئنان المتاخم للعلم. إمّا من ناحية الشياع المفيد لذلك، أو من ناحية معاشرة باطنيّة متقادمة، و في هذه الصورة تصحّ الشهادة بالعدالة و إن كانت أمراً غير محسوس؛ لأنّها الملكة النفسانيّة الباعثة على رعاية الوظائف الوجوبيّة و التحريميّة، مضافة إلى ما يكون محسوساً من الإتيان بالواجبات و ترك المحرّمات، لكنّها قريبة إلى الحسّ كالشجاعة و السخاوة و نحوهما، و لا يكفي للشهادة بالعدالة الاعتماد على البيّنة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر، الذي جعله الشارع كاشفاً عن العدالة و أمارة عليها تعبّداً، على ما في الصحيحة الواردة في تعريف العدالة و بيان الأمارة عليها [1].

و كذا لا بدّ في الشهادة بالجرح من العلم بفسق المجروح كرؤية صدور معصية


[1] الفقيه: 3/ 24 ح 65، تهذيب الأحكام: 6/ 241 ح 596، الاستبصار: 3/ 12 ح 33، و عنها وسائل الشيعة:

27/ 391 392، كتاب الشهادات ب 1 ح 1 و 2، و يراجع نفس وسائل الشيعة ص 396 ح 15 و 16.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست