[مسألة 1: لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم
جحود الطرف و لا مماطلته و أدائه عند مطالبته]
مسألة 1: لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف و لا
مماطلته و أدائه عند مطالبته، كما لا إشكال في جوازها إذا كان له حقّ على غيره من
عين أو دين أو منفعة أو حقّ، و كان جاحداً أو مماطلًا، و أمّا إذا كان منكراً
لاعتقاد المحقّية أو كان لا يدري محقّية المدّعى ففي جواز المقاصّة إشكال، بل
الأشبه عدم الجواز، و لو كان غاصباً و أنكر لنسيانه فالظاهر جواز المقاصّة (1).
1)
يدلّ على أصل مشروعيّة المقاصّة في الجملة الكتاب و السّنة مع أنّ مقتضى القاعدة
عدم الجواز؛ لأنّها تصرّف في مال الغير بغير إذنه، فمن الكتاب قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدى عَلَيْكُمْ[1]
و قوله تعالى فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ[2]، و قوله تعالى-: