responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 494

[مسألة 5 النسب لا يمنع عن قبول الشهادة، كالأب لولده و عليه‌]

مسألة 5 النسب لا يمنع عن قبول الشهادة، كالأب لولده و عليه و الولد لوالده و الأخ لأخيه و عليه، و سائر الأقرباء بعضها لبعض و عليه، و هل تقبل شهادة الولد على والده؟ فيه تردّد، و كذا تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها و شهادة الزوجة لزوجها و عليه، و لا يعتبر في شهادة الزوج الضميمة، و في اعتبارها في الزوجة وجه و الأوجه عدمه، و تظهر الفائدة فيما إذا شهدت لزوجها في الوصية، فعلى القول بالاعتبار لا تثبت، و على عدمه يثبت الرابع (1).

(1) النسب لا يمنع عن قبول الشهادة و إن كانت التهمة العرفية متحقّقة؛ لعدم الدليل على الكبرى كما عرفت، فتجوز شهادة الأب لولده أو عليه و الأخ كذلك و سائر الأقرباء كذلك، مضافاً إلى قيام الدليل على الجواز في كثير من الموارد، ففي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، و الولد لوالده، و الأخ لأخيه؟ فقال: تجوز [1].

و في مضمرة سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، و الولد لوالده، و الأخ لأخيه؟ قال: نعم، الحديث‌ [2].

ثمّ إنّه حكي عن الشيخ‌ [3] أنّه يعتبر في قبول شهادة القريب للقريب انضمام شاهد أجنبي، و قد استدلّ له بموثقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً و معه شاهد آخر [4]. و أنت خبير بعدم دلالتها على‌


[1] الكافي: 7/ 393 ح 1 و 2، تهذيب الأحكام: 6/ 248 ح 632، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 368، كتاب الشهادات ب 26 ح 4.

[2] تهذيب الأحكام: 6/ 247 ح 629، و عنه وسائل الشيعة: 27/ 368، كتاب الشهادات ب 26 ح 4.

[3] النهاية: 330.

[4] تهذيب الأحكام: 6/ 286 ح 790، و عنه وسائل الشيعة: 27/ 368، كتاب الشهادات ب 26 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست