[مسألة 5 النسب لا يمنع عن قبول الشهادة، كالأب
لولده و عليه]
مسألة
5 النسب لا يمنع عن قبول الشهادة، كالأب لولده و عليه و الولد لوالده و الأخ لأخيه
و عليه، و سائر الأقرباء بعضها لبعض و عليه، و هل تقبل شهادة الولد على والده؟ فيه
تردّد، و كذا تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها و شهادة الزوجة لزوجها و عليه، و لا
يعتبر في شهادة الزوج الضميمة، و في اعتبارها في الزوجة وجه و الأوجه عدمه، و تظهر
الفائدة فيما إذا شهدت لزوجها في الوصية، فعلى القول بالاعتبار لا تثبت، و على
عدمه يثبت الرابع (1).
(1) النسب لا يمنع عن قبول الشهادة و إن كانت
التهمة العرفية متحقّقة؛ لعدم الدليل على الكبرى كما عرفت، فتجوز شهادة الأب لولده
أو عليه و الأخ كذلك و سائر الأقرباء كذلك، مضافاً إلى قيام الدليل على الجواز في
كثير من الموارد، ففي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته
عن شهادة الوالد لولده، و الولد لوالده، و الأخ لأخيه؟ فقال: تجوز [1].
و
في مضمرة سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، و الولد لوالده، و الأخ لأخيه؟
قال: نعم، الحديث [2].
ثمّ
إنّه حكي عن الشيخ [3]
أنّه يعتبر في قبول شهادة القريب للقريب انضمام شاهد أجنبي، و قد استدلّ له بموثقة
السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان
مرضياً و معه شاهد آخر [4]. و أنت خبير بعدم دلالتها على
[1] الكافي: 7/ 393 ح 1 و 2، تهذيب الأحكام: 6/
248 ح 632، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 368، كتاب الشهادات ب 26 ح 4.
[2] تهذيب الأحكام: 6/ 247 ح 629، و عنه وسائل
الشيعة: 27/ 368، كتاب الشهادات ب 26 ح 4.