[مسألة 13: تثبت اليمين في الدعاوي الماليّة و غيرها]
مسألة
13: تثبت اليمين في الدعاوي الماليّة و غيرها، كالنكاح و الطلاق و القتل، و لا
تثبت في الحدود، فإنّها لا تثبت إلّا بالإقرار أو البيّنة بالشرائط المقرّرة في
محلّها، و لا فرق في عدم ثبوت الحلف بين أن يكون المورد من حقّ اللَّه محضاً
كالزنا، أو مشتركاً بينه و بين حق الناس كالقذف، فإذا ادّعى عليه أنّه قذفه بالزنا
فأنكر لم يتوجّه عليه يمين، و لو حلف المدّعى لم يثبت حدّ القذف، نعم لو كانت
الدعوى مركبةً من حقّ اللَّه و حقّ الناس كالسرقة، فبالنسبة إلى حقّ الناس تثبت
اليمين، دون القطع الذي هو حقّ اللَّه تعالى (1).
(1) لا إشكال في جريان اليمين في الدعاوي
المالية و سائر حقوق الناس، كالنكاح و الطلاق و الرجعة و القتل و غيرها، و في عدم
جريانها في الحدود فإنّها لا تثبت إلّا بالإقرار و البيّنة بالشرائط المقرّرة في
محلّها. و قد ورد في روايات كثيرة ما يرجع إلى أنّه لا يمين في حدّ [1]. ففي مرسلة الصدوق المعتبرة: ادرءوا
الحدود بالشبهات، و لا شفاعة، و لا كفالة، و لا يمين في حدّ [2].
هذا،
مضافاً إلى أنّ من شرائط سماع الدعوى أن تكون مرتبطة بالمدّعي، و له فيها نفع
يتوجه إليه كما مرّ سابقاً [3]، و الحدود إنّما هي من حقوق اللَّه المحضة، و ليس
[1] وسائل الشيعة: 28/ 46، كتاب الحدود و
التعزيرات ب 24، و ج 29/ 136، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس ب 70 ح 1 و ص
186، أبواب قصاص الطرف ب 24 ح 2.
[2] الفقيه: 4/ 53 ح 90، و عنه وسائل الشيعة:
28/ 46، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود ب 24 ح 4، و تقدم صدرها في
ص 174.