responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 272

[مسألة 13: تثبت اليمين في الدعاوي الماليّة و غيرها]

مسألة 13: تثبت اليمين في الدعاوي الماليّة و غيرها، كالنكاح و الطلاق و القتل، و لا تثبت في الحدود، فإنّها لا تثبت إلّا بالإقرار أو البيّنة بالشرائط المقرّرة في محلّها، و لا فرق في عدم ثبوت الحلف بين أن يكون المورد من حقّ اللَّه محضاً كالزنا، أو مشتركاً بينه و بين حق الناس كالقذف، فإذا ادّعى عليه أنّه قذفه بالزنا فأنكر لم يتوجّه عليه يمين، و لو حلف المدّعى لم يثبت حدّ القذف، نعم لو كانت الدعوى مركبةً من حقّ اللَّه و حقّ الناس كالسرقة، فبالنسبة إلى حقّ الناس تثبت اليمين، دون القطع الذي هو حقّ اللَّه تعالى (1).

(1) لا إشكال في جريان اليمين في الدعاوي المالية و سائر حقوق الناس، كالنكاح و الطلاق و الرجعة و القتل و غيرها، و في عدم جريانها في الحدود فإنّها لا تثبت إلّا بالإقرار و البيّنة بالشرائط المقرّرة في محلّها. و قد ورد في روايات كثيرة ما يرجع إلى أنّه لا يمين في حدّ [1]. ففي مرسلة الصدوق المعتبرة: ادرءوا الحدود بالشبهات، و لا شفاعة، و لا كفالة، و لا يمين في حدّ [2].

هذا، مضافاً إلى أنّ من شرائط سماع الدعوى أن تكون مرتبطة بالمدّعي، و له فيها نفع يتوجه إليه كما مرّ سابقاً [3]، و الحدود إنّما هي من حقوق اللَّه المحضة، و ليس‌


[1] وسائل الشيعة: 28/ 46، كتاب الحدود و التعزيرات ب 24، و ج 29/ 136، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس ب 70 ح 1 و ص 186، أبواب قصاص الطرف ب 24 ح 2.

[2] الفقيه: 4/ 53 ح 90، و عنه وسائل الشيعة: 28/ 46، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود ب 24 ح 4، و تقدم صدرها في ص 174.

[3] في ص 88- 89.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست