[مسألة 27: لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم
الحاكم باسمهما و نسبهما بعد إحراز مقبوليّة شهادتهما]
مسألة
27: لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما و نسبهما بعد إحراز
مقبوليّة شهادتهما، كما أنّه لو شهد جماعة يعلم الحاكم أنّ فيهم عدلين كفى في
الحكم، و لا يعتبر تشخيصهما بعينهما (1).
(1) وجه عدم الاشتراط بالإضافة إلى الاسم و
النسب أنّ المعتبر هو إحراز مقبوليّة شهادتهما واقعاً أو تعبّداً لمثل البيّنة
المعدّلة أو الشاهدة بحسن الظاهر أو الاستصحاب كما عرفت. و أمّا العلم بالاسم و
النسب فلا دخالة له فيه بعد الإحراز المذكور، كما أنّه لا فائدة فيه بعد عدم
الإحراز. و أمّا وجه الكفاية في صورة العلم الإجمالي فهو ثبوت الملاك مع العلم
المذكور، و إن كان تشخيصهما بعينهما غير معلوم، كما لا يخفى.