مسألة
6: لو تنازع الزوجان في متاع البيت سواء حال زوجيّتهما أو بعدها ففيه أقوال؛
أرجحها أنّ ما يكون من المتاع للرّجال فهو للرّجل كالسيف و السّلاح و ألبسة
الرجال، و ما يكون للنساء فللمرأة كألبسة النساء و مكينة الخياطة التي تستعملها
النساء و نحو ذلك، و ما يكون للرجال و النساء فهو بينهما. فإن ادّعى الرجل ما يكون
للنّساء كانت المرأة مدّعى عليها، و عليها الحلف لو لم يكن للرجل بيّنة. و إن
ادّعت المرأة ما للرجال فهي مدّعية، عليها البيّنة و على الرجل الحلف، و ما بينهما
فمع عدم البيّنة و حلفهما يقسّم بينهما. هذا إذا لم يتبيّن كون الأمتعة تحت يد
أحدهما، و إلّا فلو فرض أنّ المتاع الخاصّ بالنساء كان في صندوق الرجل و تحت يده
أو العكس يحكم بملكية ذي اليد، و على غيره البيّنة، و لا يعتبر في ما للرجال أو ما
للنساء العلم بأنّ كلّاً منهما استعمل ماله أو انتفع به، و لا إحراز أن يكون لكلٍّ
منهما يد مختصّة بالنسبة إلى مختصّات الطائفتين. و هل يجري الحكم بالنسبة إلى
شريكين في دار أحدهما من أهل العلم و الفقه، و الثاني من أهل التجارة و الكسب،
فيحكم بأنّ ما للعلماء للعالم و ما للتجار للتاجر، فيستكشف المدّعى من المدّعى
عليه؟ وجهان، لا يبعد الإلحاق (1).
(1) في هذه المسألة مقامان:
المقام
الأوّل: في تنازع الزوجين في متاع البيت من دون فرق بين بقاء الزوجية حال المنازعة
أو عدمها و ارتفاعها حالها، فنقول: إنّ في المسألة أقوالًا مختلفة: