responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 324

[مسألة 6: لو تنازع الزوجان في متاع البيت‌]

مسألة 6: لو تنازع الزوجان في متاع البيت سواء حال زوجيّتهما أو بعدها ففيه أقوال؛ أرجحها أنّ ما يكون من المتاع للرّجال فهو للرّجل كالسيف و السّلاح و ألبسة الرجال، و ما يكون للنساء فللمرأة كألبسة النساء و مكينة الخياطة التي تستعملها النساء و نحو ذلك، و ما يكون للرجال و النساء فهو بينهما. فإن ادّعى الرجل ما يكون للنّساء كانت المرأة مدّعى عليها، و عليها الحلف لو لم يكن للرجل بيّنة. و إن ادّعت المرأة ما للرجال فهي مدّعية، عليها البيّنة و على الرجل الحلف، و ما بينهما فمع عدم البيّنة و حلفهما يقسّم بينهما. هذا إذا لم يتبيّن كون الأمتعة تحت يد أحدهما، و إلّا فلو فرض أنّ المتاع الخاصّ بالنساء كان في صندوق الرجل و تحت يده أو العكس يحكم بملكية ذي اليد، و على غيره البيّنة، و لا يعتبر في ما للرجال أو ما للنساء العلم بأنّ كلّاً منهما استعمل ماله أو انتفع به، و لا إحراز أن يكون لكلٍّ منهما يد مختصّة بالنسبة إلى مختصّات الطائفتين. و هل يجري الحكم بالنسبة إلى شريكين في دار أحدهما من أهل العلم و الفقه، و الثاني من أهل التجارة و الكسب، فيحكم بأنّ ما للعلماء للعالم و ما للتجار للتاجر، فيستكشف المدّعى من المدّعى عليه؟ وجهان، لا يبعد الإلحاق (1).

(1) في هذه المسألة مقامان:

المقام الأوّل: في تنازع الزوجين في متاع البيت من دون فرق بين بقاء الزوجية حال المنازعة أو عدمها و ارتفاعها حالها، فنقول: إنّ في المسألة أقوالًا مختلفة:

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست