[مسألة 8 الأقوى
عدم قبول شهادة الفرع إلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها]
مسألة 8 الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلّا لعذر يمنع حضور
شاهد الأصل لإقامتها، لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره، أو لغيبة كان الحضور
معها حرجاً و مشقّة، و من المنع الحبس المانع عن الحضور (1).
(1) عدم قبول شهادة
الفرع إلّا في صورة العذر هو المشهور شهرة محقّقه [1]، بل
في الخلاف الإجماع عليه، و حكى الخلاف عن بعض الأصحاب [2]، و
هو والد الصدوق (قدّس سرّه)
[3]، و في محكيّ كشف اللثام الأقوى عدم الاشتراط [4]، و يؤيده فرض اجتماع شاهد الأصل و الفرع و اختلافهما في بعض الكلمات. و عمدة
الدليل على العدم رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الشهادة على
شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد، قال: نعم، و لو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا
كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره و يقيمها، فلا بأس بإقامة
الشهادة على شهادته [5]، و أورد عليها بعض الأعلام (قدّس سرّه) بضعف
السند، فإنّها مروية بطريقين، ففي
[1] المبسوط: 8/
232- 233، غنية النزوع: 442، إصباح الشيعة: 531، الوسيلة: 233، الجامع للشرائع:
544، شرائع الإسلام: 4/ 139، قواعد الأحكام: 3/ 506، و ادّعى الشهرة هنا في مسالك
الأفهام: 14/ 277، و كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: 2/ 779، و رياض
المسائل: 13/ 393، و مفاتيح الشرائع:
[3] السرائر: 2/
127، كشف الرموز: 2/ 532، غاية المراد: 4/ 164، مجمع الفائدة و البرهان: 12/ 481،
و كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: 2/ 779، و رياض المسائل: 13/ 393، و
نقل الشيخ في الخلاف:. 6/ 315 مسألة 65 هذا القول عن بعض أصحابنا.