responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 580

[مسألة 8 الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها]

مسألة 8 الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها، لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً و مشقّة، و من المنع الحبس المانع عن الحضور (1).

(1) عدم قبول شهادة الفرع إلّا في صورة العذر هو المشهور شهرة محقّقه‌ [1]، بل في الخلاف الإجماع عليه، و حكى الخلاف عن بعض الأصحاب‌ [2]، و هو والد الصدوق (قدّس سرّه) [3]، و في محكيّ كشف اللثام الأقوى عدم الاشتراط [4]، و يؤيده فرض اجتماع شاهد الأصل و الفرع و اختلافهما في بعض الكلمات. و عمدة الدليل على العدم رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد، قال: نعم، و لو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره و يقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته‌ [5]، و أورد عليها بعض الأعلام (قدّس سرّه) بضعف السند، فإنّها مروية بطريقين، ففي‌


[1] المبسوط: 8/ 232- 233، غنية النزوع: 442، إصباح الشيعة: 531، الوسيلة: 233، الجامع للشرائع: 544، شرائع الإسلام: 4/ 139، قواعد الأحكام: 3/ 506، و ادّعى الشهرة هنا في مسالك الأفهام: 14/ 277، و كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: 2/ 779، و رياض المسائل: 13/ 393، و مفاتيح الشرائع:

3/ 293، و جواهر الكلام: 41/ 199.

[2] الخلاف: 6/ 315 مسألة 65.

[3] السرائر: 2/ 127، كشف الرموز: 2/ 532، غاية المراد: 4/ 164، مجمع الفائدة و البرهان: 12/ 481، و كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: 2/ 779، و رياض المسائل: 13/ 393، و نقل الشيخ في الخلاف:. 6/ 315 مسألة 65 هذا القول عن بعض أصحابنا.

[4] كشف اللثام: 2/ 385.

[5] تهذيب الأحكام: 6/ 256 ح 672، الاستبصار: 3/ 20 ح 59، الفقيه: 3/ 42 ح 141، و عنها وسائل الشيعة:

27/ 402، كتاب الشهادات ب 44 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست