responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 597

[مسألة 8 لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم و بعد الإقامة لم يحكم بها و لا غرم‌]

مسألة 8 لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم و بعد الإقامة لم يحكم بها و لا غرم، فان اعترفا بالتعمّد بالكذب فسقا و إلّا فلا فسق، فلو رجعا عن الرجوع في الصورة الثانية فهل تقبل شهادتهما؟ فيه إشكال، فلو كان المشهود به الزنا و اعترف الشهود بالتعمّد حدّوا للقذف، و لو قالوا: أوهمنا فلا حدّ على الأقوى‌ (1).

(1) لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم و بعد الإقامة و الأداء لم يحكم بسبب هذه الشهادة و لا غرم؛ لأنّ المفروض عدم الحكم، كما أنّ عدم الحكم لأجل وضوح اعتبار عدم الرجوع قبل الحكم و بعد الإقامة، و مجرّد الحدوث لا يكفي في صحّة الحكم، و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الإيمان‌ [1] يكون المنسبق إلى الأذهان منه البيّنات الباقية على الشهادة التي أقاموها إلى زمان الحكم و إنشائه، و لا يقاس الرجوع بالموت قبل الحكم، حيث إنّك عرفت جواز الحكم بالشهادة في مثل الثاني، فإنّ الموت لا ينافي الشهادة بخلاف الرجوع.

أضف إلى ذلك دلالة مرسلة جميل، عن أحدهما (عليهما السّلام) التي هي كالصحيح على ما في الجواهر [2]، سيّما مع اعتضادها بالفتوى في الشهود إذا [شهدوا على رجل ثمّ‌ [3]] رجعوا عن شهادتهم و قد قضي على الرجل، ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، و إن لم يكن قضي طرحت بشهادتهم و لم يغرّم الشهود شيئاً [4].


[1] تقدم في ص 135.

[2] جواهر الكلام: 41/ 220، و كذا في رياض المسائل: 13/ 398.

[3] هذه الزيادة من التهذيب.فاضل موحدى لنكرانى،محمد، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة-القضاء و الشهادات، 1جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: دوم، 1427 ه.ق.

[4] الكافي: 7/ 383 ح 1، تهذيب الأحكام: 6/ 259 ح 685، الفقيه: 3/ 37 ح 124، و عنها وسائل الشيعة:

27/ 326، كتاب الشهادات ب 10 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست