responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 535

[القول في أقسام الحقوق‌]

القول في أقسام الحقوق‌

[مسألة 1 الحقوق على كثرتها قسمان‌]

مسألة 1 الحقوق على كثرتها قسمان: حقوق اللَّه تعالى و حقوق الآدميّين، امّا حقوق اللَّه تعالى فقد ذكرنا في كتاب الحدود: أنّ منها ما يثبت بأربعة رجال أو يثبت بثلاثة رجال و امرأتين، و منها برجلين و أربع نساء، و منها ما يثبت بشاهدين فليراجع إليه (1).

(1) الحقوق على كثرتها قسمان: حقوق اللَّه تعالى و حقوق الآدميين، و ليس المراد من حقوق اللَّه هو الحقّ في مقابل الحكم الذي وقع البحث في ثبوته و عدمه، و ربّما يقال بالأوّل و أنّ الحق ما يقبل الاسقاط دون الحكم، فإنّه غير قابل للإسقاط بوجه، بل المراد منها هو الأُمور المنهيّ عنها التي عيّن اللَّه لها حدّا، كالزنا و اللواط و السحق و شرب الخمر و أمثال ذلك، و المذكور في كتاب الحدود أنّ منها ما لا يثبت إلّا بأربعة رجال أو ثلاثة رجال و امرأتين، و منها ما يثبت برجلين و أربع نساء.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست