responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 40

[مسألة 9: لو افتقر الحاكم إلى‌ مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدعى عليه أو الشهادة]

مسألة 9: لو افتقر الحاكم إلى‌ مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدعى عليه أو الشهادة يعتبر أن يكون شاهدين عدلين (1).

(1) قال المحقّق في الشرائع: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلّا شاهدان عدلان، و لا يقتنع بالواحد عملًا بالمتّفق عليه‌ [1].

أقول: الوجه في ذلك أنّ الترجمة بحكم الشهادة على الشهادة لا أصل الشهادة؛ و لذا يكتفى بالعدلين في ترجمة شهود الزنا المعتبر فيه أربعة، و لا مجال لأن يقال: بأنّه من باب الرواية التي يكتفى فيها بالواحد، و لا لأن يقال: بأنّه يكفي في الموضوعات خبر العدل الواحد.

أمّا الثاني فلما حقّقناه في محلّه‌ [2] و أشرنا إليه آنفاً: أنّ الدليل على‌ حجّية البيّنة في الموضوعات ينفي كفاية أقلّ من العدلين فيها، و إلّا لا مجال لهذا الدليل بعد كون العادل الواحد من سنخ البيّنة. و أمّا الأول فلأنّ الشهادة أمر و الخبر أمر آخر، و لا تكون حجيّة الشهادة من باب الخبر و إن اتّحدا في الجنس، ضرورة أنّهما نوعان عرفاً و متغايران كذلك، و أدلّة أحدهما لا تشمل الآخر بوجه، فإذا كانت الوحدة كافية في الخبر فلا تلازم كفايتها في الشهادة، فحجية خبر العادل الحاكي لقول المعصوم (عليه السّلام) أو فعله أو تقريره لا تلازم حجّية مطلق الشّهادة، و لو كان الشاهد واحداً.

نعم هنا شبهة و هي: أنّ آية النبإ التي ربّما يستدلّ بمفهومها على حجّية خبر


[1] شرائع الإسلام: 4/ 76.

[2] القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظلّه: 1/ 494- 498.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست