responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 211

[القول في الشاهد و اليمين‌]

القول في الشاهد و اليمين‌

[مسألة 1: لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعى‌]

مسألة 1: لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعى، كما لا إشكال في عدم الحكم و القضاء بهما في حقوق اللَّه تعالى، كثبوت الهلال و حدود اللَّه، و هل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلّها حتى مثل النسب و الولاية و الوكالة، أو يجوز في الأموال و ما يقصد به الأموال كالغصب و القرض و الوديعة، و كذا البيع و الصلح و الإجارة و نحوها؟ وجوه: أشبهها الاختصاص بالديون، و يجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدّعى (1).

(1) أقول: في هذه المسألة أمور:

الأمر الأوّل: أنّه لا إشكال في أصل جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعى، استناداً إلى المقطوع به من قضاء رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و قضاء عليّ (عليه السّلام) بعده على ما رواه العامّة و الخاصّة في كتبهم الروائيّة، مثل سنن البيهقي‌ [1]


[1] صحيح مسلم: 3/ 1078 ح 1712، سنن ابن ماجة 3/ 131- 132 ح 2368- 2371، سنن أبي داود: 4/.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست