[مسألة 1: لا إشكال في جواز القضاء في الديون
بالشاهد الواحد و يمين المدّعى]
مسألة
1: لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعى، كما لا
إشكال في عدم الحكم و القضاء بهما في حقوق اللَّه تعالى، كثبوت الهلال و حدود
اللَّه، و هل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلّها حتى مثل النسب و الولاية و
الوكالة، أو يجوز في الأموال و ما يقصد به الأموال كالغصب و القرض و الوديعة، و
كذا البيع و الصلح و الإجارة و نحوها؟ وجوه: أشبهها الاختصاص بالديون، و يجوز
القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدّعى (1).
(1) أقول: في هذه المسألة أمور:
الأمر
الأوّل: أنّه لا إشكال في أصل جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين
المدّعى، استناداً إلى المقطوع به من قضاء رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و
قضاء عليّ (عليه السّلام) بعده على ما رواه العامّة و الخاصّة في كتبهم الروائيّة،
مثل سنن البيهقي [1]
[1] صحيح مسلم: 3/ 1078 ح 1712، سنن ابن ماجة 3/
131- 132 ح 2368- 2371، سنن أبي داود: 4/.