مسألة
6 تقبل شهادة الصديق على صديقه و كذا له، و إن كانت الصداقة بينهما أكيدة و
الموادّة شديدة، و تقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له. و هل تقبل
شهادة الأجير لمن آجره؟ قولان: أقربهما المنع، و لو تحمّل حال الإجارة و أدّاها
بعدها تقبل (1).
(1) في هذه المسألة فروع:
الأوّل:
أنّه تقبل شهادة الصديق لصديقه و كذا عليه، و إن كانت الصداقة كاملة و الموادّة
كثيرة شديدة، و لا خلاف فيه بيننا بل الإجماع عليه
[1]، مضافاً إلى أنّ القبول لا يحتاج إلى الدليل؛ لأنّ المانع هي التهمة
العرفية، و قد عرفت [2]
أنّه لا دليل على مانعيتها مطلقاً مع ثبوت العدالة المانعة عن التسامح في مقام
الشهادة، خلافاً لمالك [3] و بعض الشافعية [4]، فردّها مع الملاطفة، و ضعفه ظاهر.
الثاني:
أنّه تقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له، بلا خلاف فيه بيننا [5]، و يدلّ عليه مع أنّ القبول لا يحتاج
إلى الدليل كما عرفت موثقة أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا
بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً. قال: و يكره شهادة الأجير لصاحبه، و لا
بأس بشهادته لغيره، و لا بأس به له
[4] نسب إليهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام:
14/ 199، و لكن لم ينقل هذا الخلاف عن الشافعية في كتب العامّة، راجع الحاوي
الكبير: 21/ 175، المغني لابن قدامة: 12/ 70، العزيز شرح الوجيز: 13/ 30.