responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 502

[مسألة 6 تقبل شهادة الصديق على صديقه و كذا له‌]

مسألة 6 تقبل شهادة الصديق على صديقه و كذا له، و إن كانت الصداقة بينهما أكيدة و الموادّة شديدة، و تقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له. و هل تقبل شهادة الأجير لمن آجره؟ قولان: أقربهما المنع، و لو تحمّل حال الإجارة و أدّاها بعدها تقبل (1).

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: أنّه تقبل شهادة الصديق لصديقه و كذا عليه، و إن كانت الصداقة كاملة و الموادّة كثيرة شديدة، و لا خلاف فيه بيننا بل الإجماع عليه‌ [1]، مضافاً إلى أنّ القبول لا يحتاج إلى الدليل؛ لأنّ المانع هي التهمة العرفية، و قد عرفت‌ [2] أنّه لا دليل على مانعيتها مطلقاً مع ثبوت العدالة المانعة عن التسامح في مقام الشهادة، خلافاً لمالك‌ [3] و بعض الشافعية [4]، فردّها مع الملاطفة، و ضعفه ظاهر.

الثاني: أنّه تقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له، بلا خلاف فيه بيننا [5]، و يدلّ عليه مع أنّ القبول لا يحتاج إلى الدليل كما عرفت موثقة أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً. قال: و يكره شهادة الأجير لصاحبه، و لا بأس بشهادته لغيره، و لا بأس به له‌


[1] كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: 2/ 760، مستند الشيعة: 18/ 257، جواهر الكلام: 41/ 80.

[2] 481- 483 و 488.

[3] المدوّنة الكبرى: 5/ 156، المغني لابن قدامة: 12/ 70، الحاوي الكبير: 21/ 175، الخلاف: 6/ 299 مسألة 48.

[4] نسب إليهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: 14/ 199، و لكن لم ينقل هذا الخلاف عن الشافعية في كتب العامّة، راجع الحاوي الكبير: 21/ 175، المغني لابن قدامة: 12/ 70، العزيز شرح الوجيز: 13/ 30.

[5] مسالك الأفهام: 14/ 200، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: 2/ 760، جواهر الكلام: 41/ 82.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست