responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97

[التاسع: تعيين المدّعى عليه‌]

التاسع: تعيين المدّعى عليه، فلو ادّعى على أحد الشخصين أو الأشخاص المحصورين لم تسمع على‌ قول، و الظاهر سماعها؛ لعدم خلوّها عن الفائدة، لإمكان إقرار أحدهما لدى المخاصمة، بل لو أُقيمت البيّنة على‌ كون أحدهما مديوناً مثلًا، فحكم الحاكم بأنّ الدين على أحدهما، فثبت بعد براءة أحدهما، يحكم بمديونيّة الآخر، بل لا يبعد بعد الحكم الرّجوع إلى القرعة، فيفرق بين ما علما أو علم أحدهما باشتغال ذمّة أحدهما، فلا تأثير فيه، و بين حكم الحاكم لفصل الخصومة فيقال بالاقراع (1).

بنكول المنكر عن الحلف، و بطلان مقايسة المقام مع الدعوى‌ على الصغير و الغائب؛ لأنّ لهما أمداً يرتقب و ينتظر بخلاف المقام، فإنّه من الممكن عدم حصول الجزم و عدم تحقّق البيّنة، فالظاهر حينئذٍ التماميّة بنكول المنكر، كما ربّما يدلّ عليه الأخبار الواردة في استحلاف الأمين مع التهمة، فتدبّر.

(1) اعتبار هذا الشرط محلّ خلاف، فعن بعضهم الاعتبار نظراً إلى خلوّ الدعوى عن الفائدة؛ لأنّ إقامة البيّنة على أنّ أحد الشخصين أو الأشخاص المحصورين مديون للمدّعي مثلًا لا أثر لها، و كذا إقرارهما أو إقرار أحدهما بذلك، لكن استظهر في المتن السّماع، و حكي عن المحقّق في قصاص الشرائع ذلك، قال: و لو قال: قتله أحد هذين سمع، إذ لا ضرر في إحلافهما، و لو أقام بيّنة سمعت لإثبات اللوث‌ [1]، و تبعه جماعة منهم العلّامة في محكي القواعد بل قال: و كذا دعوى الغصب أو السرقة. و أمّا القرض و البيع و غيرهما من المعاملات فإشكال‌


[1] شرائع الإسلام: 4/ 217.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست