[مسألة 3: لو كان شيء تحت يد اثنين فيد كلّ
منهما على نصفه، فهو محكوم بمملوكيّته لهما]
مسألة
3: لو كان شيء تحت يد اثنين فيد كلّ منهما على نصفه، فهو محكوم بمملوكيّته لهما.
و قيل: يمكن أن تكون يد كلّ منهما على تمامه، بل يمكن أن يكون شيء واحد لمالكين
على نحو الاستقلال، و هو ضعيف (1).
(1) لو اشترك أزيد من واحد في الاستيلاء على
عين، فهل يكون استيلاء كلّ واحد على المجموع، أو على النصف المشاع أو الموارد
مختلفة بنظر العرف؟ و على التقديرين الأوّلين، فهل تكون يد كلّ منهما مستقلّة
تامّة أو لا تكون إلّا ناقصة؟ وجوه و احتمالات بحسب بادئ النظر و في التصوّر
الابتدائي.
ذكر
السيّد في ملحقات العروة ما هذا لفظه: إنّه لا مانع من اجتماع اليدين المستقلّتين
على مال واحد، بل الأقوى جواز اجتماع المالكين المستقلّين لمال واحد، كما إذا كان
ملكاً للنوع كالزكاة و الخمس و الوقف على العلماء و الفقراء على نحو بيان المصرف،
فإنّ كلّ فرد من النوع مالك لذلك المال، بل لا مانع من اجتماع المالكين الشخصين
أيضاً، كما إذا وقف على زيد و عمرو، أو أوصى لهما على نحو بيان المصرف، فإنّه يجوز
صرفه على كلّ واحد منهما.
فدعوى
عدم معقولية اجتماع المالكين على مال واحد لا وجه له، مع أنّه لا إشكال عندهم في
جواز كون حقّ واحد لكلّ من الشخصين مستقلا، كخيار الفسخ و كولاية الأب و الجدّ على
مال الصغير. و من المعلوم عدم الفرق بين الحقّ و الملك، فكما أنّ لكلّ من الأب و
الجدّ حقّ التصرّف في مال المولّى عليه، و أيّهما سبق لا يبقى مجال لتصرّف الآخر،
و كذا لكلّ من الشخصين حقّ الفسخ، و أيّهما سبق بالفسخ لا يبقى محلّ لفسخ الآخر،
فكذا في المالكين الكذائيين.
و
دعوى أنّ مقتضى الملكية المستقلّة أن يكون للمالك منع الغير، و إذا لم يكن له منع
الغير فلا يكون مستقلا، مدفوعة فإنّ هذا أيضاً نحو من الملكية المستقلّة،