responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 150

[مسألة 7: لو نكل المنكر فلم يحلف و لم يردّ، فهل يحكم عليه بمجرّد النكول، أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعى‌]

مسألة 7: لو نكل المنكر فلم يحلف و لم يردّ، فهل يحكم عليه بمجرّد النكول، أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعى، فإن حلف ثبتت دعواه و إلّا سقطت؟ قولان، و الأشبه الثاني (1).

(1) في المسألة قولان: ذهب إلى كلٍّ منهما جماعة من الفقهاء القدماء و المتأخّرين، و نسب القول الثاني إلى الأكثر [1]، بل ادّعي الإجماع عليه‌ [2]، و استظهر القول الأوّل المحقّق في الشرائع، و قال: و هو المرويّ‌ [3]، لكنّ الماتن جعل الأشبه الثاني كصاحب ملحقات العروة [4].

و قبل الخوض في المسألة لا بدّ من التعرّض للروايات؛ لأنّه مع وجود الروايات فيها لا تصل النوبة إلى الأصول العمليّة مطلقاً، سواء كانت مخالفة لها أو موافقة؛ لعدم المجال لها معها، كما حقّق في علم الأُصول مثل: أصالة عدم مشروعيّة ردّ اليمين من الحاكم، و أصالة عدم ثبوت الحلف على المدّعى، و أصالة براءة ذمّة الحاكم من التكليف بالردّ، و أصالة براءة المدّعى من التكليف باليمين، كما أنّه لا بدّ من التّوجه إلى أنّه ليس و لو في رواية واحدة التصريح بردّ الحاكم اليمين إلى المدّعى في الجملة، و إلى أنّ قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «اليمين على من ادّعي عليه» لا إطلاق له أصلًا، بل الغرض بيان الوظيفة الأوّلية؛ و لذا لا دلالة له على عدم جواز ردّ المنكر اليمين إلى المدّعى،


[1] المبسوط: 8/ 209، المهذّب: 2/ 585، السرائر: 2/ 165 و 180، الوسيلة: 229، رياض المسائل: 9/ 109، و حكى عن الإسكافي في المختلف: 8/ 397.

[2] الخلاف: 6/ 290 292 مسألة: 38، غنية النزوع: 442 443.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 85.

[4] ملحقات العروة الوثقى: 3/ 66.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست