[مسألة 4 من حقوق
الآدمي ما يثبت بشاهدين، و بشاهد و امرأتين، و بشاهد و يمين المدعي، و بامرأتين و
يمين المدّعى]
مسألة 4 من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، و بشاهد و
امرأتين، و بشاهد و يمين المدعي، و بامرأتين و يمين المدّعى، و هو كلّ ما كان
مالًا أو المقصود منه المال كالديون بالمعنى الأعم، فيدخل فيها القرض و ثمن المبيع
و السلف و غيرها ممّا في الذّمة، و كالغصب و عقود المعاوضات مطلقا، و الوصية له و
الجناية التي توجب الدية، كالخطإ و شبه العمد و قتل الأب ولده و المسلم الذمي، و
المأمومة و الجائفة و كسر العظام، و غير ذلك ممّا كان متعلّق الدعوى فيها مالًا أو
مقصوداً منها المال، فجميع ذلك تثبت بما ذكر حتى بشهادة المرأة [1] و اليمين على الأظهر، و تقبل شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ الرّجل (2).
(1) القسم الثاني
من حقوق الآدمي ما يثبت بغير شاهدين عدلين ذكرين أيضاً، بل يثبت بشاهد و امرأتين و
بشاهد و يمين المدّعى، و بامرأتين و يمين المدّعى، و هو كلّ ما كان مالًا أو
المقصود منه المال، و لا فرق في الأوّل بين الدين و العين، و قد ورد في آية الدين
قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ الآية [2]، كما أنّ الدين يشمل جميع الديون بالمعنى
الأعم من القرض و ثمن المبيع و السّلف و غيرها ممّا في الذمّة، و العين تشمل الغصب
و عقود المعاوضات مطلقاً و سائر الأمور المذكورة في المتن، كما هو المشهور [3].
و لكن بعض الأعلام (قدّس سرّه) استقرب عدم الثبوت في مثل
الغصب و الوصية إليه
[1] كذا في طبعه
نشر دار التعارف في بيروت 1401، و لكن في بقية النسخ التي لاحظتها «المرأتين».