responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 545

[مسألة 4 من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، و بشاهد و امرأتين، و بشاهد و يمين المدعي، و بامرأتين و يمين المدّعى‌]

مسألة 4 من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، و بشاهد و امرأتين، و بشاهد و يمين المدعي، و بامرأتين و يمين المدّعى، و هو كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال كالديون بالمعنى الأعم، فيدخل فيها القرض و ثمن المبيع و السلف و غيرها ممّا في الذّمة، و كالغصب و عقود المعاوضات مطلقا، و الوصية له و الجناية التي توجب الدية، كالخطإ و شبه العمد و قتل الأب ولده و المسلم الذمي، و المأمومة و الجائفة و كسر العظام، و غير ذلك ممّا كان متعلّق الدعوى فيها مالًا أو مقصوداً منها المال، فجميع ذلك تثبت بما ذكر حتى بشهادة المرأة [1] و اليمين على الأظهر، و تقبل شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ الرّجل (2).

(1) القسم الثاني من حقوق الآدمي ما يثبت بغير شاهدين عدلين ذكرين أيضاً، بل يثبت بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين المدّعى، و بامرأتين و يمين المدّعى، و هو كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال، و لا فرق في الأوّل بين الدين و العين، و قد ورد في آية الدين قوله تعالى‌ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ‌ الآية [2]، كما أنّ الدين يشمل جميع الديون بالمعنى الأعم من القرض و ثمن المبيع و السّلف و غيرها ممّا في الذمّة، و العين تشمل الغصب و عقود المعاوضات مطلقاً و سائر الأمور المذكورة في المتن، كما هو المشهور [3].

و لكن بعض الأعلام (قدّس سرّه) استقرب عدم الثبوت في مثل الغصب و الوصية إليه‌


[1] كذا في طبعه نشر دار التعارف في بيروت 1401، و لكن في بقية النسخ التي لاحظتها «المرأتين».

[2] البقرة 2: 282.

[3] المبسوط: 8/ 172، الجامع للشرائع: 542، شرائع الإسلام: 4/ 137، قواعد الأحكام: 3/ 499، الدروس الشرعية: 2/ 137- 138، رياض المسائل: 13/ 336، جواهر الكلام: 41/ 165- 166.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست