responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 578

[مسألة 7 لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ‌]

مسألة 7 لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات، فهل تقبل فيما تقبل شهادتهنّ كذلك؟ فيه قولان أشبههما المنع (1).

(1) امّا فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات فالوجه فيه واضح، و أمّا فيما تقبل فيها شهادتهنّ كذلك كعيوب النساء الباطنة، فوجه أشبهية المنع أنّ قبول شهادتهنّ لأجل كون المورد ممّا لا يستطيع الرجال الاطّلاع عليه و النظر إليه غالباً، كما قد وقع التصريح به في بعض رواياته‌ [1] على ما عرفت. و من الواضح وجود هذه الخصوصية بالإضافة إلى شهود الأصل، و أمّا بالإضافة إلى شاهد الفرع فلا مجال لبقاء هذه الخصوصية بعد كون متعلّق الشهادة هي شهادة الأصل، لا اطلاع الشاهد عليها مستقيماً و النظر إليه كذلك، فمقتضى اعتبار الرجولية في البيّنة إلّا في موارد خاصة عدم قبول شهادة النساء هنا، كما لا يخفى.

هذا، و لكنّ المحكي عن ظاهر الإسكافي‌ [2] و المبسوط [3] القبول؛ لإطلاق ما دلّ على قبول شهادتهنّ فيه الشامل لذلك أصلًا و فرعاً، و يرد عليه مضافاً إلى ظهور نصوص الشهادة على الشهادة في الرجل ما عرفت من العلّة في قبول شهادتهنّ منفردات من أنّه لا يستطيع الرجال النظر


[1] في ص 556- 557.

[2] حكى عنه في مختلف الشيعة: 8/ 529 مسألة 91.

[3] المبسوط: 8/ 233- 234، و كذا في الخلاف: 6/ 316 مسألة 66.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست