مسألة
7: لو ثبت عسره، فإن لم يكن له صنعة أو قوّة على العمل فلا إشكال في إنظاره إلى
يساره، و إن كان له نحو ذلك، فهل يسلّمه الحاكم إلى غريمه، ليستعمله أو يؤاجره، أو
أنظره و ألزمه بالكسب لتأدية ما عليه، و يجب عليه الكسب لذلك، أو أنظره و لم يلزمه
بالكسب، و لم يجب عليه الكسب لذلك، بل لو حصل له مال يجب أداء ما عليه وجوه، لعلّ
الأوجه أوسطها. نعم لو توقّف إلزامه بالكسب على تسليمه إلى غريمه يسلّمه إليه
ليستعمله (1).
و
الإيسار و إن كانا أمرين وجوديّين، إلّا أنّ الإعسار يرجع في الحقيقة إلى أمر
عدميّ، و هو عدم كونه واجداً. و في دوران الأمر بين الوجوديّ الحادث و العدميّ
الموافق للأصل، يكون التقديم مع قول مدّعي الثاني؛ لأجل كونه منكراً كما لا يخفى.
(1) تقدّم البحث في هذه المسألة في المقام
الخامس من شرح المسألة الخامسة فراجع.