responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 130

[مسألة 7: لو ثبت عسره‌]

مسألة 7: لو ثبت عسره، فإن لم يكن له صنعة أو قوّة على العمل فلا إشكال في إنظاره إلى يساره، و إن كان له نحو ذلك، فهل يسلّمه الحاكم إلى غريمه، ليستعمله أو يؤاجره، أو أنظره و ألزمه بالكسب لتأدية ما عليه، و يجب عليه الكسب لذلك، أو أنظره و لم يلزمه بالكسب، و لم يجب عليه الكسب لذلك، بل لو حصل له مال يجب أداء ما عليه وجوه، لعلّ الأوجه أوسطها. نعم لو توقّف إلزامه بالكسب على تسليمه إلى‌ غريمه يسلّمه إليه ليستعمله (1).

و الإيسار و إن كانا أمرين وجوديّين، إلّا أنّ الإعسار يرجع في الحقيقة إلى أمر عدميّ، و هو عدم كونه واجداً. و في دوران الأمر بين الوجوديّ الحادث و العدميّ الموافق للأصل، يكون التقديم مع قول مدّعي الثاني؛ لأجل كونه منكراً كما لا يخفى.

(1) تقدّم البحث في هذه المسألة في المقام الخامس من شرح المسألة الخامسة فراجع.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست