responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 321

[مسألة 5: إذا ادّعى شخص عيناً في يد آخر، و أقام بيّنة و انتزعها منه بحكم الحاكم‌]

مسألة 5: إذا ادّعى شخص عيناً في يد آخر، و أقام بيّنة و انتزعها منه بحكم الحاكم، ثمّ أقام المدّعى عليه بيّنة على أنّها له، فإن ادّعى أنّها فعلًا له و أقام البيّنة عليه تنتزع العين و تردّ إلى المدّعى الثاني، و إن ادّعى أنّها له حين الدعوى و أقام البيّنة على ذلك، فهل ينتقض الحكم و تردّ العين إليه أو لا؟ قولان، و لا يبعد عدم النقض (1).

(1) أمّا انتزاع العين من زيد و الردّ إلى المدّعى الثاني و هو عمرو؛ فلأجل أنّ الدعوى الثانية دعوى آخر، و لا تعارض بين البيّنتين في هذه الصورة بعد ادّعاء المدّعى الثاني ثبوت الملكية له بالفعل؛ لإمكان انتقالها إليه بعد ما لم تكن ملكاً له، كما هو غير خفيّ.

و أمّا الاختلاف في الفرض الثاني؛ فلتعارض البيّنتين و عدم إمكان اجتماعهما، و اللّازم تقديم إحداهما على الأُخرى، فعن الشيخ الطوسي (قدّس سرّه): أنّه ينقض الحكم الأوّل‌ [1]؛ نظراً إلى أنّ المدّعى الثاني تعارض بيّنته مع بيّنة اخرى، و حيث إنّه تكون بيّنته بيّنة الداخل، تكون متقدّمة على بيّنة الخارج و هي بيّنة زيد؛ لأنّ المفروض أنّ المال كان في يد عمرو.

و عن المحقّق في الشرائع‌ [2] بعد النقل عن الشيخ الانتقاض، بناءً على القضاء لصاحب اليد، أنّ الأولى أنّه لا ينقض أي الحكم الأوّل، و تبقى العين في يد زيد الذي انتزعها من يد عمرو بحكم الحاكم، و الوجه في عدم النقض إمّا تقديم بيّنة الخارج‌


[1] المبسوط: 8/ 301- 302.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 116.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست