[مسألة 5: إذا ادّعى شخص عيناً في يد آخر، و
أقام بيّنة و انتزعها منه بحكم الحاكم]
مسألة
5: إذا ادّعى شخص عيناً في يد آخر، و أقام بيّنة و انتزعها منه بحكم الحاكم، ثمّ
أقام المدّعى عليه بيّنة على أنّها له، فإن ادّعى أنّها فعلًا له و أقام البيّنة
عليه تنتزع العين و تردّ إلى المدّعى الثاني، و إن ادّعى أنّها له حين الدعوى و
أقام البيّنة على ذلك، فهل ينتقض الحكم و تردّ العين إليه أو لا؟ قولان، و لا يبعد
عدم النقض (1).
(1) أمّا انتزاع العين من زيد و الردّ إلى
المدّعى الثاني و هو عمرو؛ فلأجل أنّ الدعوى الثانية دعوى آخر، و لا تعارض بين
البيّنتين في هذه الصورة بعد ادّعاء المدّعى الثاني ثبوت الملكية له بالفعل؛
لإمكان انتقالها إليه بعد ما لم تكن ملكاً له، كما هو غير خفيّ.
و
أمّا الاختلاف في الفرض الثاني؛ فلتعارض البيّنتين و عدم إمكان اجتماعهما، و
اللّازم تقديم إحداهما على الأُخرى، فعن الشيخ الطوسي (قدّس سرّه): أنّه ينقض
الحكم الأوّل [1]؛ نظراً إلى أنّ المدّعى الثاني تعارض
بيّنته مع بيّنة اخرى، و حيث إنّه تكون بيّنته بيّنة الداخل، تكون متقدّمة على
بيّنة الخارج و هي بيّنة زيد؛ لأنّ المفروض أنّ المال كان في يد عمرو.
و
عن المحقّق في الشرائع [2] بعد النقل عن الشيخ الانتقاض، بناءً على القضاء لصاحب اليد، أنّ
الأولى أنّه لا ينقض أي الحكم الأوّل، و تبقى العين في يد زيد الذي انتزعها من يد
عمرو بحكم الحاكم، و الوجه في عدم النقض إمّا تقديم بيّنة الخارج