responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 537

[مسألة 2 حق الآدمي على أقسام‌]

مسألة 2 حق الآدمي على أقسام: منها ما يشترط في إثباته الذكورة فلا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين كالطلاق، فلا يقبل فيه شهادة النساء لا منفردات و لا منضمّات، و هل يعم الحكم أقسامه كالخلع و المباراة؟ الأقرب نعم إذا كان الاختلاف في الطلاق، و أمّا الاختلاف في مقدار البذل فلا، و لا فرق في الخلع و المباراة بين كون المرأة مدعية أو الرجل على إشكال في الثاني (1).

(1) حقّ الآدمي على أقسام، منها: ما يشترط في إثباته الذكورة فلا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات و لا منضمّات كالطلاق، و الأصل فيه قوله تعالى‌ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ [1] الدالّ على وجوب الإشهاد عند الطلاق ذكرين عادلين، و من الواضح أنّ وجوب إشهادهما مقدّمة لأدائهما الشهادة عند الاختلاف في وقوع الطلاق و عدمه، فيدلّ بالملازمة العرفية على قبول شهادتهما في محضر الحاكم و وجود المدّعى و المنكر.

و دعوى أنّ وجوب إشهاد ذكرين عادلين لا دلالة له على ذلك، فمن الممكن وجوب الاشهاد كذلك، و أوسعية دائرة القبول أو أضيقيّتها يدفعها المتفاهم العرفي، فالآية بحسب الفهم العرفي تدلّ على الاكتفاء بذكرين عادلين، و على عدم قبول شهادة النساء في هذا الباب لا منفردات و لا منضمّات.

هذا، و يدلّ على عدم القبول روايات متكثّرة، مثل:

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال:


[1] سورة الطلاق 65: 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست