مسألة 2 حق الآدمي على أقسام: منها ما يشترط في إثباته
الذكورة فلا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين كالطلاق، فلا يقبل فيه شهادة النساء لا
منفردات و لا منضمّات، و هل يعم الحكم أقسامه كالخلع و المباراة؟ الأقرب نعم إذا
كان الاختلاف في الطلاق، و أمّا الاختلاف في مقدار البذل فلا، و لا فرق في الخلع و
المباراة بين كون المرأة مدعية أو الرجل على إشكال في الثاني (1).
(1) حقّ الآدمي على
أقسام، منها: ما يشترط في إثباته الذكورة فلا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات و
لا منضمّات كالطلاق، و الأصل فيه قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[1] الدالّ على وجوب الإشهاد عند الطلاق ذكرين عادلين، و من الواضح أنّ وجوب
إشهادهما مقدّمة لأدائهما الشهادة عند الاختلاف في وقوع الطلاق و عدمه، فيدلّ
بالملازمة العرفية على قبول شهادتهما في محضر الحاكم و وجود المدّعى و المنكر.
و دعوى أنّ وجوب إشهاد ذكرين عادلين لا دلالة له على ذلك،
فمن الممكن وجوب الاشهاد كذلك، و أوسعية دائرة القبول أو أضيقيّتها يدفعها المتفاهم
العرفي، فالآية بحسب الفهم العرفي تدلّ على الاكتفاء بذكرين عادلين، و على عدم
قبول شهادة النساء في هذا الباب لا منفردات و لا منضمّات.
هذا، و يدلّ على عدم القبول روايات متكثّرة، مثل:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سئل
عن شهادة النساء في النكاح، فقال: