responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 404

[مسألة 7: لو توقف أخذ حقّه على بيع مال المقتصّ منه جاز بيعه و صحّ‌]

مسألة 7: لو توقف أخذ حقّه على بيع مال المقتصّ منه جاز بيعه و صحّ، و يجب ردّ الزائد من حقّه، و أمّا لو لم يتوقّف على البيع بأن كان قيمة المال بمقدار حقّه فلا إشكال في جواز أخذه مقاصّة، و أمّا في جواز بيعه و أخذ قيمته مقاصّة، أو جواز بيعه و اشتراء شي‌ء من جنس ماله ثمّ أخذه مقاصّة إشكال، و الأشبه عدم الجواز (1).

(1) في هذه المسألة مقامان:

المقام الأوّل: فيما لو توقّف أخذ حقّه على بيع مال المقتصّ منه، سواء كان بقدر حقّه أو أزيد، و في هذا المقام ذكر أنّه يجوز بيعه و يصحّ، و يدلّ عليه أنّه قد أقامه الشارع مقام من عليه الحقّ في الاستيفاء، فلا يلزم بالمقاصة من غير الجنس، كما ربما يتوهّم في بادئ النظر من النصوص. نعم حيث كان هو الولي في ذلك وجب عليه الجمع بينه و بين حقّ المالك.

قال في محكيّ المبسوط: «و من الذي يبيع؟ قال بعضهم: الحاكم؛ لأنّ له الولاية عليه. و قال آخرون: يحضر عند الحاكم و معه رجل واطأه على الاعتراف بالدين و الامتناع من أدائه، ثمّ قال: و الأقوى عندنا أنّ له البيع بنفسه؛ لأنّه قد يتعذّر عليه إثباته عند الحاكم، و الذي قالوه كذب يتنزّه عنه» [1].

و يظهر من عبارته أنّ جواز البيع بنفسه قول علمائنا الإمامية في مقابل العامة القائلين بأحد القولين الأوّلين، و عليه فهذا المورد كما أشرنا إليه سابقاً من الموارد التي يجوز فيها بيع غير


[1] المبسوط: 8/ 311.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست