responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 121

[مسألة 4: لو التمس المدّعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ]

مسألة 4: لو التمس المدّعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ، فالظاهر عدم وجوبه، إلّا إذا توقّف عليه استنقاذ حقّه، و حينئذٍ هل يجوز له مطالبة الأجر أم لا؟ الأحوط ذلك و إن لا يبعد الجواز، كما لا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس و المداد، و أمّا مع عدم التوقّف فلا شبهة في شي‌ء منها. ثمّ إنّه لم يكتب حتّى يعلم اسم المحكوم عليه و نسبه على‌ وجه يخرج عن الاشتراك و الإبهام، و لو لم يعلم لم يكتب إلّا مع قيام شهادة عدلين بذلك، و يكتب مع المشخّصات النافية للإيهام و التدليس، و لو لم يحتج إلى ذكر النسب و كفى ذكر مشخّصاته اكتفى به (1).

(1) هل كتابة الحكم مع ثبوت وجوبه واجبة أم لا؟ نسب الأوّل إلى الأشهر [1]، و لكنّ الظاهر عدم وجوبها إلّا إذا توقّف عليها استنقاذ حقّه، الذي تكون هي الحكمة في إيجابه على القاضي كفاية أو عيناً، كما تقدّم‌ [2]، و لا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس و المداد في هذه الصّورة، و أمّا بالإضافة إلى أصل كتابه الحكم ففيه إشكال، و إن نفى البعد عن الجواز في المتن؛ نظراً إلى‌ عدم وجوب الكتابة في هذه الصورة أيضاً، و على‌ تقديره فلا دليل على‌ عدم جواز أخذ الأُجرة على الكتابة، و حرمة أخذ الأجرة على أصل الحكم لا تلازم الحرمة على الكتابة.

و عن المستند للنراقي حرمة أخذ الأجرة و القيمة على القرطاس و المداد؛ نظراً إلى أنّهما من مقدّمة الواجب و مقدّمة الواجب واجبة و الواجب لا يجوز أخذ


[1] مسالك الأفهام: 13/ 416.

[2] في ص 18- 22.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست