[مسألة 4: لو التمس المدّعى أن يكتب له صورة
الحكم أو إقرار المقرّ]
مسألة
4: لو التمس المدّعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ، فالظاهر عدم وجوبه،
إلّا إذا توقّف عليه استنقاذ حقّه، و حينئذٍ هل يجوز له مطالبة الأجر أم لا؟
الأحوط ذلك و إن لا يبعد الجواز، كما لا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس و
المداد، و أمّا مع عدم التوقّف فلا شبهة في شيء منها. ثمّ إنّه لم يكتب حتّى يعلم
اسم المحكوم عليه و نسبه على وجه يخرج عن الاشتراك و الإبهام، و لو لم يعلم لم
يكتب إلّا مع قيام شهادة عدلين بذلك، و يكتب مع المشخّصات النافية للإيهام و
التدليس، و لو لم يحتج إلى ذكر النسب و كفى ذكر مشخّصاته اكتفى به (1).
(1) هل كتابة الحكم مع ثبوت وجوبه واجبة أم لا؟
نسب الأوّل إلى الأشهر [1]، و لكنّ الظاهر عدم وجوبها إلّا إذا توقّف عليها استنقاذ حقّه، الذي
تكون هي الحكمة في إيجابه على القاضي كفاية أو عيناً، كما تقدّم [2]، و لا إشكال في جواز مطالبة قيمة
القرطاس و المداد في هذه الصّورة، و أمّا بالإضافة إلى أصل كتابه الحكم ففيه إشكال،
و إن نفى البعد عن الجواز في المتن؛ نظراً إلى عدم وجوب الكتابة في هذه الصورة
أيضاً، و على تقديره فلا دليل على عدم جواز أخذ الأُجرة على الكتابة، و حرمة أخذ
الأجرة على أصل الحكم لا تلازم الحرمة على الكتابة.
و
عن المستند للنراقي حرمة أخذ الأجرة و القيمة على القرطاس و المداد؛ نظراً إلى
أنّهما من مقدّمة الواجب و مقدّمة الواجب واجبة و الواجب لا يجوز أخذ