responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 593

امتناع الوقوع في وقت واحد أنّ المشهود به في البيع غير قابل للاجتماع في نفسه، و أمّا في باب الإقرار فإنّ التلفّظ بلفظين مختلفين في وقت واحد و إن كان ممتنعاً إلّا أنّ الشهادة بدينار لا تنفي الزائد، فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع إلّا ديناراً أو لم يقطع إلّا به و تردّد في الزائد أو مثل ذلك.

هذا، و لكن ضعّفه الماتن (قدّس سرّه) نظراً إلى أنّ التعارض مطلقا موجب للتساقط، سواء كان الطرفان هما البينتين أو الشاهدين لما ذكرنا سابقاً، نعم لو لم يكن هناك تعارض لكان العمل بالشاهد الواحد مع انضمام اليمين في محلّه.

[مسألة 6 لو شهدا عند الحاكم و قبل أن يحكم بهما ماتا أو جنّا أو أُغمي عليهما حكم بشهادتهما]

مسألة 6 لو شهدا عند الحاكم و قبل أن يحكم بهما ماتا أو جنّا أو أُغمي عليهما حكم بشهادتهما، و كذا لو شهدا ثمّ زكّيا بعد عروض تلك العوارض حكم بهما بعد التزكية، و كذا لو شهدا ثمّ فسقا أو كفرا قبل الحكم حكم بهما، بل لا يبعد ذلك لو شهد الأصل و حمل الفرع و كان الأصل عادلًا ثمّ فسق ثمّ شهد الفرع، و لا فرق في حدود اللَّه تعالى و حقوق الناس في غير الفسق و الكفر، و أمّا فيهما فلا يثبت الحدّ في حقوق اللَّه محضاً كحدّ الزنا و اللواط، و في المشتركة بينه و بين العباد كالقذف و السرقة تردّد، و الأشبه عدم الحدّ، و أمّا في القصاص فالظاهر ثبوته (1).

(1) لو شهدا عند الحاكم مع اجتماع شرائط الشهادة، و لكنّه قبل الحكم و إنشائه عرض لهما أو لأحدهما الموت أو الجنون أو الإغماء، فلا إشكال بل لا خلاف في جواز الحكم بشهادتهما [1]؛ لأنّ المفروض اجتماع شرائط الشهادة عند إقامتها و أدائها، و لم يدلّ دليل على لزوم البقاء إلى تمامية الحكم بل لا وجه له أصلًا، لعدم دخالة البقاء في حكمه.

و كذا لو شهدا و قبل أن يزكّيا عرض لهما أو لأحدهما شي‌ء من العوارض السابقة، ثمّ زكّيا بعده أو شهدا ثمّ عرض لهما أو لأحدهما الفسق أو الكفر قبل الحكم، فإنّه لا يمنع ذلك عن الحكم بعد اجتماع الشرائط وجداناً أو بالبيّنة قبل حكم الحاكم، و استناد الحكم إلى البيّنة الجامعة للشرائط، بل نفى في المتن البُعد عن ذلك لو شهد الأصل و حمل الفرع و كان الأصل عادلًا ثمّ فسق ثمّ شهد شاهد الفرغ.


[1] مجمع الفائدة و البرهان: 12/ 521- 522، جواهر الكلام: 41/ 217، مباني تكملة المنهاج: 1/ 148.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست