responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 311

[مسألة 4: لو تنازعا في عين مثلًا]

مسألة 4: لو تنازعا في عين مثلًا، فإن كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه، و على غير ذي اليد البيّنة، و إن كانت تحت يدهما فكلّ بالنسبة إلى النصف مدّع و منكر، حيث إنّ يد كلّ منهما على النصف، فإن ادّعى كلّ منهما تمامها يطالب بالبيّنة بالنسبة إلى نصفها، و القول قوله بيمينه بالنسبة إلى النصف، و إن كانت بيد ثالث فإن صدّق أحدهما المعيّن يصير بمنزلة ذي اليد، فيكون منكراً و الآخر مدّعياً، و لو صدّقهما و رجع تصديقه بأنّ تمام العين لكلّ منهما يلغى تصديقه، و يكون المورد ممّا لا يد لهما، و إن رجع إلى أنّها لهما بمعنى اشتراكهما فيها يكون بمنزلة ما تكون في يدهما، و إن صدّق أحدهما لا بعينه لا تبعد القرعة، فمن خرجت له حلف، و إن كذَّبهما و قال: هي لي تبقى في يده و لكلّ منهما عليه اليمين، و لو لم تكن في يدهما و لا يد غيرهما و لم تكن بيّنة فالأقرب الاقتراع بينهما (1).

(1) في هذه المسألة التي يكون المفروض فيها تنازع اثنين في عين مثلًا تُتصوّر فروض:

الفرض الأوّل: ما إذا كانت العين تحت يد أحدهما فقط، و الحكم فيه أنّه إذا كانت لغير ذي اليد البيّنة يحكم بها له، و إلّا فالقول قول ذي اليد بيمينه، و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّ المورد من موارد المدّعى و المنكر بأيّ معنى أُريد من العنوانين، سواء وقع التفسير بمن لو ترك ترك، أو من يكون قوله مخالفاً للأصل الشامل للأمارة، أو كان المرجع في معناهما هو العرف كما اخترناه سابقاً [1]، فإنّ المدّعى في جميع التفاسير هو غير ذي اليد و المنكر هو ذو اليد خصوص ما حكاه‌


[1] في ص 85.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست