[مسألة 14: إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيّتهما
للشرائط طرحهما من غير انتظار التزكية]
مسألة
14: إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيّتهما للشرائط طرحهما من غير انتظار التزكية،
لكن لو ادّعى المدّعى خطأ الحاكم في اعتقاده تسمع منه، فإن أثبت دعواه، و إلّا
فعلى الحاكم طرح شهادتهما. و كذا لو ثبت عدالتهما و جامعيتهما للشرائط، لم يحتج
إلى التزكية و يعمل بعلمه، و لو ادّعى المنكر جرحهما أو جرح أحدهما تقبل، فإن أثبت
دعواه أسقطهما و إلّا حكم، و يجوز للحاكم التعويل على الاستصحاب في العدالة و
الفسق (1).
(1) الغرض من هذه المسألة أنّه إذا اعتقد الحاكم
فسق الشاهدين أو أحدهما، أو عدم الجامعيّة للشرائط المعتبرة في قبول الشهادة،
يطرحهما من غير انتظار التزكية، لكن لو ادّعى المدّعى خطأ الحاكم في اعتقاده تسمع
هذه الدعوى من المدّعى، بمعنى أنّ له إثبات دعواه و خطأ الحاكم، فإن أثبت دعواه و
خطأ الحاكم، و إلّا فعليه طرح شهادتهما و عدم الاعتناء بالبيّنة. و هكذا بالإضافة
إلى المنكر لو ثبتت العدالة و الجامعيّة للشرائط بحسب اعتقاد الحاكم، لكن ادّعى
المنكر جرحهما أو جرح أحدهما، فإنّه تقبل هذه الدعوى من المنكر، غاية الأمر يحتاج
إلى الإثبات، فإن أثبت دعواه أسقطهما و إلّا يحكم الحاكم.
ينبغي
التنبيه على أمرين:
أحدهما:
أنّ إثبات دعوى المنكر خطأ الحاكم في الاعتقاد بالعدالة لا يتوقّف على ثبوت الفسق
بنحو يوجب الحدّ مثلًا، فإذا ادّعى المنكر أنّ أحد الشاهدين زانٍ مثلًا، لا حاجة
في مقام الإثبات إلى البيّنة المعتبرة في إثبات الزنا الموجب للحدّ، بل مجرّد
شهادة عدلين بذلك يكفي في لزوم الإسقاط و عدم الحكم؛ لأنّه ليس المراد إلّا مجرّد
عدم العدالة المعتبرة في الشهادة، لا ثبوت الزّنا الموجب للحدّ، فتدبّر