مسألة
1: يشترط في سماع دعوى المدّعى أُمور: بعضها مربوط بالمدّعي. و بعضها بالدعوى. و
بعضها بالمدّعى عليه. و بعضها بالمدّعى به.
[الأوّل: البلوغ]
الأوّل:
البلوغ، فلا تسمع من الطفل و لو كان مراهقاً. نعم لو رفع الطفل المميّز ظلامته إلى
القاضي، فإن كان له وليّ أحضره لطرح الدّعوى، و إلّا فأحضر المدّعى عليه ولاية،
أو نصب قيّماً له، أو وكّل وكيلًا في الدعوى، أو تكفّل بنفسه، و أحلف المنكر لو لم
تكن له بيّنة، و لو ردّ الحلف فلا أثر لحلف الصغير، و لو علم الوكيل أو الوليّ
صحّة دعواه، جاز لهما الحلف.
[الثاني: العقل]
الثاني:
العقل، فلا تسمع من المجنون و لو كان أدواريّاً إذا رفع حال جنونه.
[الثالث: عدم الحجر لسفه]
الثالث:
عدم الحجر لسفه، إذا استلزم منها التصرّف المالي، و أمّا السفيه قبل الحجر فتسمع
دعواه مطلقاً (1).
(1) قد استدلّ لاعتبار البلوغ في سماع دعوى
المدّعى و إن كان مميّزاً مراهقاً بأنّه لا خلاف فيه، بل الإجماع عليه، كما ادّعاه
بعضهم [1]، و بأنّ المتبادر من الأدلّة هو
البالغ العاقل، و بما دلّ من الأخبار على أنّه لا يجوز أمر الصبيّ في الشراء حتى
يبلغ خمس عشرة سنة [2]،
و بأنّه مسلوب العبارة، و بأنّه يجري في صورة الشكّ أصالة عدم ترتّب آثار الدعوى
من وجوب السماع، و قبول البيّنة، و الإقرار، و سقوطها بالحلف و نحو ذلك.
[1] رياض المسائل: 13/ 36، القضاء و الشهادات
(تراث الشيخ الأعظم): 29.
[2] الكافي: 7/ 197 ح 1، مستطرفات السرائر: 86 ح
34، و عنهما وسائل الشيعة: 17/ 360، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع ب 14 ح 1.