responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 86

[مسألة 1: يشترط في سماع دعوى المدّعى أُمور]

مسألة 1: يشترط في سماع دعوى المدّعى أُمور: بعضها مربوط بالمدّعي. و بعضها بالدعوى. و بعضها بالمدّعى عليه. و بعضها بالمدّعى به.

[الأوّل: البلوغ‌]

الأوّل: البلوغ، فلا تسمع من الطفل و لو كان مراهقاً. نعم لو رفع الطفل المميّز ظلامته إلى القاضي، فإن كان له وليّ أحضره لطرح الدّعوى‌، و إلّا فأحضر المدّعى عليه ولاية، أو نصب قيّماً له، أو وكّل وكيلًا في الدعوى، أو تكفّل بنفسه، و أحلف المنكر لو لم تكن له بيّنة، و لو ردّ الحلف فلا أثر لحلف الصغير، و لو علم الوكيل أو الوليّ صحّة دعواه، جاز لهما الحلف.

[الثاني: العقل‌]

الثاني: العقل، فلا تسمع من المجنون و لو كان أدواريّاً إذا رفع حال جنونه.

[الثالث: عدم الحجر لسفه‌]

الثالث: عدم الحجر لسفه، إذا استلزم منها التصرّف المالي، و أمّا السفيه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقاً (1).

(1) قد استدلّ لاعتبار البلوغ في سماع دعوى المدّعى و إن كان مميّزاً مراهقاً بأنّه لا خلاف فيه، بل الإجماع عليه، كما ادّعاه بعضهم‌ [1]، و بأنّ المتبادر من الأدلّة هو البالغ العاقل، و بما دلّ من الأخبار على أنّه لا يجوز أمر الصبيّ في الشراء حتى يبلغ خمس عشرة سنة [2]، و بأنّه مسلوب العبارة، و بأنّه يجري في صورة الشكّ أصالة عدم ترتّب آثار الدعوى من وجوب السماع، و قبول البيّنة، و الإقرار، و سقوطها بالحلف و نحو ذلك.


[1] رياض المسائل: 13/ 36، القضاء و الشهادات (تراث الشيخ الأعظم): 29.

[2] الكافي: 7/ 197 ح 1، مستطرفات السرائر: 86 ح 34، و عنهما وسائل الشيعة: 17/ 360، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع ب 14 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست