[مسألة 9 لو رجعا
بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المشهود به لم ينقض الحكم و عليهما الغرم]
مسألة 9 لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المشهود به لم
ينقض الحكم و عليهما الغرم، و لو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء، فان كان من حدود
اللَّه تعالى نقض الحكم، و كذا ما كان مشتركاً نحو حدّ القذف و حدّ السرقة، و
الأشبه عدم النقض بالنسبة إلى سائر الآثار غير الحدّ كحرمة أم الموطوء و أخته و
بنته، و حرمة أكل لحم البهيمة الموطوءة و قسمة مال المحكوم بالرّدة و اعتداد
زوجته، و لا ينقض الحكم على الأقوى فيما عدا ما تقدّم من الحقوق، و لو رجعا بعد
الاستيفاء في حقوق الناس لم ينقض الحكم و إن كانت العين باقية على الأقوى (1).
(1) وقع التعرّض في
هذه المسألة لأُمور مشتركة في كون رجوع الشاهدين بعد الحكم:
الأمر الأوّل: ما لو كان الرجوع بعد الحكم و الاستيفاء و
تلف المشهود به عند المحكوم له بالإتلاف أو بغيره، و عليهما الغرم في هذه الصورة
من دون أن ينتقض الحكم لمرسلة جميل المتقدّمة، و لموثّقة السكوني، عن جعفر، عن
أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام): أنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: من شهد
عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخير [1].
و رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يأخذ بأوّل الكلام دون آخره [2] و في نسخة الوسائل «لا يأخذ»
[3]، لكنّ الظاهر كما في
[1] تهذيب الأحكام:
6/ 282 ح 775، الفقيه: 3/ 27 ح 74، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 328، كتاب الشهادات
ب 11 ح 4.