responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 600

[مسألة 9 لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المشهود به لم ينقض الحكم و عليهما الغرم‌]

مسألة 9 لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المشهود به لم ينقض الحكم و عليهما الغرم، و لو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء، فان كان من حدود اللَّه تعالى نقض الحكم، و كذا ما كان مشتركاً نحو حدّ القذف و حدّ السرقة، و الأشبه عدم النقض بالنسبة إلى سائر الآثار غير الحدّ كحرمة أم الموطوء و أخته و بنته، و حرمة أكل لحم البهيمة الموطوءة و قسمة مال المحكوم بالرّدة و اعتداد زوجته، و لا ينقض الحكم على الأقوى فيما عدا ما تقدّم من الحقوق، و لو رجعا بعد الاستيفاء في حقوق الناس لم ينقض الحكم و إن كانت العين باقية على الأقوى (1).

(1) وقع التعرّض في هذه المسألة لأُمور مشتركة في كون رجوع الشاهدين بعد الحكم:

الأمر الأوّل: ما لو كان الرجوع بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المشهود به عند المحكوم له بالإتلاف أو بغيره، و عليهما الغرم في هذه الصورة من دون أن ينتقض الحكم لمرسلة جميل المتقدّمة، و لموثّقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام): أنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخير [1].

و رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يأخذ بأوّل الكلام دون آخره‌ [2] و في نسخة الوسائل «لا يأخذ» [3]، لكنّ الظاهر كما في‌


[1] تهذيب الأحكام: 6/ 282 ح 775، الفقيه: 3/ 27 ح 74، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 328، كتاب الشهادات ب 11 ح 4.

[2] التهذيب: 6/ 310 ح 853.

[3] وسائل الشيعة: 27/ 216، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي ب 4 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست