مسألة
8 إذا سمع الإقرار مثلًا صار شاهداً و إن لم يستدعه المشهود له أو عليه، فلا يتوقف
كونه شاهداً على الاشهاد و الاستدعاء، فحينئذٍ إن لم يتوقّف أخذ الحقّ على شهادته
فهو بالخيار بين الشهادة و السكوت، و إن توقّف وجبت عليه الشهادة بالحق، و كذا لو
سمع اثنين يوقعان عقداً كالبيع و نحوه أو شاهد غصباً أو جناية، و لو قال له
الغريمان أو أحدهما: لا تشهد علينا فسمع ما يوجب حكماً ففي جميع تلك الموارد يصير
شاهداً (1).
(1) إذا سمع الشاهد الإقرار فقط يصير بالسّماع
شاهداً من غير فرق بين أن يستدعيه المشهود له أو عليه و بين ما إذا لم يستدعه، فلا
يتوقّف كونه شاهداً و متصفاً بهذا العنوان على الاستشهاد و الاستدعاء، فحينئذٍ ان
لم يتوقّف أخذ الحق على شهادته و أدائه للشهادة فلا دليل على وجوب إقامته الشهادة
و أدائه لها؛ لأنّ المفروض عدم الاشهاد، و عدم توقّف أخذ الحق على شهادته و سماعه
للإقرار لا يوجب عليه ذلك، فهو بالخيار بين الشهادة و الآباء عن إقامتها و اختيار
السكوت. و إن توقف عليها ففي المتن أنّه وجبت عليه الشهادة بالحقّ، و قد ورد في
أصل المسألة روايات متعدّدة.
مثل
صحيحة ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد
عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد و إن شاء سكت
[1].
[1] الكافي: 7/ 381 ح 2 و ص 382 ح 5، تهذيب
الأحكام: 6/ 285 ح 678، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 317، 318، كتاب الشهادات ب 5 ح
1 و 3.