responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 418

[مسألة 12: لو كان له حقّ و منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة فلا يجوز له التقاص‌]

مسألة 12: لو كان له حقّ و منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة فلا يجوز له التقاص، و كذا لو شك في أنّ الغريم جاحد أو مماطل لا يجوز التقاص (1).

[مسألة 13: لا يجوز التقاص من مال تعلّق به حقّ الغير]

مسألة 13: لا يجوز التقاص من مال تعلّق به حقّ الغير كحقّ الرهانة و حقّ الغرماء في مال المحجور عليه، و في مال الميّت الذي لا تفي تركته بديونه (2).

(1) لا يجوز التقاص مع ثبوت الحقّ، غاية الأمر منع الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة؛ لأنّ مورد الروايات المتقدّمة [1] الدالّة على مشروعية المقاصّة مع كونها على خلاف القاعدة على ما عرفت‌ [2] هي صورة الجحد و الإنكار أو المماطلة و المسامحة، فالمانع عن الأداء إنكار أصل الدين أو الأمر الموجب للتأخير، و أمّا لو كان المانع هو الحياء أو الخوف أو غيرهما فهو خارج عن مورد أدلّة جواز التقاصّ، خصوصاً مع الاطمئنان بالأداء على تقدير المطالبة، و هكذا لو شك في أنّ الغريم جاحد أو مماطل، و احتمال الأداء على فرض المطالبة، فإنّه أيضاً خارج عن مورد الأدلّة الدالة على المشروعية.

(2) غير خفيّ أنّ التقاص إنّما يكون مورده ما إذا كان المال للمقتص منه، من دون أن يكون متعلّقاً لحقّ الغير، فإنّ التقاص من مثله يوجب تضييع حقّ الغير كحقّ الرهانة مثلًا، فإنّ العين المرهونة لا بدّ و أن تكون عند المرتهن وثيقة للدين، بحيث إذا لم يؤدّ المديون دينه لكان استفادة الدين منها للمرتهن ممكنة، و هذا لا يكاد يجتمع مع المقاصة منها.


[1] في ص 389- 391.

[2] في ص 389- 391.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست