مسألة
12: لو أحضر البيّنة فإن علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعى بعد حضورها لم يرد
إقامتها فليس للحاكم أن يسألها، و إن علم أو شهدت الأحوال بإرادة إقامتها فله أن
يسألها، و لو لم يعلم الحال و شكّ في ذلك فليس للحاكم سؤال الشهود، نعم له السؤال
من المدّعى بأنّه أراد الإقامة أو لا (1).
(1) لو أحضر المدّعى البيّنة، ففيه صور ثلاث
بالإضافة إلى الحاكم:
الاولى:
أن يعلم الحاكم أو شهدت القرائن بأنّه لم يرد إقامتها لإثبات دعواه بعد حضورها،
ففي هذه الصورة لا يجوز للحاكم أن يسأل من البيّنة شيئاً؛ لأنّ المفروض عدم إرادة
المدّعى إقامتها و إن كان قد أحضرها.
الثانية:
أن يعلم الحاكم أو شهدت القرائن بأنّه أراد إقامتها، و في هذه الصورة يجوز للحاكم
السؤال من البيّنة فيما يرتبط بدعواه و شهادتهما، كما لا يخفى.
الثالثة:
صورة الجهل بالحال و عدم علم الحاكم، و كذا عدم شهادة القرائن بأنّه أراد الإقامة
أو لم يرد، و في هذه الصورة أيضاً لا يجوز للحاكم السؤال من البيّنة بعد عدم إحراز
إرادة الإقامة، نعم مع الجهل بذلك، و أنّ المدّعى أراد الإقامة أو لم يرد يجوز له
السؤال من المدّعى، و أنّه في مقام الإقامة، و ما لم يثبت للحاكم ذلك لا يجوز
السؤال من الشهود.