responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161

[مسألة 12: لو أحضر البيّنة]

مسألة 12: لو أحضر البيّنة فإن علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعى بعد حضورها لم يرد إقامتها فليس للحاكم أن يسألها، و إن علم أو شهدت الأحوال بإرادة إقامتها فله أن يسألها، و لو لم يعلم الحال و شكّ في ذلك فليس للحاكم سؤال الشهود، نعم له السؤال من المدّعى بأنّه أراد الإقامة أو لا (1).

(1) لو أحضر المدّعى البيّنة، ففيه صور ثلاث بالإضافة إلى الحاكم:

الاولى‌: أن يعلم الحاكم أو شهدت القرائن بأنّه لم يرد إقامتها لإثبات دعواه بعد حضورها، ففي هذه الصورة لا يجوز للحاكم أن يسأل من البيّنة شيئاً؛ لأنّ المفروض عدم إرادة المدّعى إقامتها و إن كان قد أحضرها.

الثانية: أن يعلم الحاكم أو شهدت القرائن بأنّه أراد إقامتها، و في هذه الصورة يجوز للحاكم السؤال من البيّنة فيما يرتبط بدعواه و شهادتهما، كما لا يخفى‌.

الثالثة: صورة الجهل بالحال و عدم علم الحاكم، و كذا عدم شهادة القرائن بأنّه أراد الإقامة أو لم يرد، و في هذه الصورة أيضاً لا يجوز للحاكم السؤال من البيّنة بعد عدم إحراز إرادة الإقامة، نعم مع الجهل بذلك، و أنّ المدّعى أراد الإقامة أو لم يرد يجوز له السؤال من المدّعى، و أنّه في مقام الإقامة، و ما لم يثبت للحاكم ذلك لا يجوز السؤال من الشهود.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست