[مسألة 6 يعتبر في
الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد و الأوصاف]
مسألة 6 يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة
الأصل من العدد و الأوصاف، فلا تثبت بشهادة الواحد، فلو شهد على كلّ واحد اثنان أو
شهد اثنان على شهادة كلّ واحد تقبل، و كذا لو شهد شاهد أصل و هو مع آخر على شهادة
أصل آخر، و كذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة فيما جازت شهادتها (1).
(1) لا شبهة في
أنّه يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد و الأوصاف
المعتبرة في الشاهد المتقدّمة، و قد دلّت الموثقتان المتقدّمتان [1] على اعتبار التعدّد و الأوصاف أيضاً كذلك كما هو واضح، خصوصاً بعد كون المراد
شهادة البيّنة على البيّنة، و حينئذٍ فلا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلّا بشهادة
رجلين عادلين، سواء شهدا معاً على شهادتهما أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد.
و منه يظهر صحّة التركيب بأن يكون هنا شاهد أصل و شهد مع
شاهد آخر على شهادة أصل آخر، و كذا اللازم شهادة رجلين على شهادة المرأة فيما تجوز
فيها شهادتهنّ، و أمّا فيما لا تجوز فيها شهادتهنّ فثبوت شهادتهنّ وجداناً لا يجدي
فضلًا عن الثبوت بالأمارة.