responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 577

[مسألة 6 يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد و الأوصاف‌]

مسألة 6 يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد و الأوصاف، فلا تثبت بشهادة الواحد، فلو شهد على كلّ واحد اثنان أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد تقبل، و كذا لو شهد شاهد أصل و هو مع آخر على شهادة أصل آخر، و كذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة فيما جازت شهادتها (1).

(1) لا شبهة في أنّه يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد و الأوصاف المعتبرة في الشاهد المتقدّمة، و قد دلّت الموثقتان المتقدّمتان‌ [1] على اعتبار التعدّد و الأوصاف أيضاً كذلك كما هو واضح، خصوصاً بعد كون المراد شهادة البيّنة على البيّنة، و حينئذٍ فلا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلّا بشهادة رجلين عادلين، سواء شهدا معاً على شهادتهما أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد.

و منه يظهر صحّة التركيب بأن يكون هنا شاهد أصل و شهد مع شاهد آخر على شهادة أصل آخر، و كذا اللازم شهادة رجلين على شهادة المرأة فيما تجوز فيها شهادتهنّ، و أمّا فيما لا تجوز فيها شهادتهنّ فثبوت شهادتهنّ وجداناً لا يجدي فضلًا عن الثبوت بالأمارة.


[1] تقدّمتا في ذيل المسألة الاولى من هذا المبحث.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست