responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139

[مسألة 3: لو لم يكن للمدّعي بيّنة و استحلف المنكر فحلف، سقطت دعوى المدّعى في ظاهر الشرع‌]

مسألة 3: لو لم يكن للمدّعي بيّنة و استحلف المنكر فحلف، سقطت دعوى المدّعى في ظاهر الشرع، فليس له بعد الحلف مطالبة حقّه و لا مقاصّته، و لا رفع الدعوى إلى الحاكم، و لا تسمع دعواه، نعم لا تبرأ ذمّة المدّعى عليه، و لا تصير العين الخارجيّة بالحلف خارجاً عن ملك مالكها، فيجب عليه ردّها و إفراغ ذمّته، و إن لم يجز للمالك أخذها و لا التقاصّ منه، و لا يجوز بيعها و هبتها و سائر التصرّفات فيها، نعم يجوز إبراء المديون من دينه على تأمّل فيه، فلو أقام المدّعى البيّنة بعد حلف المنكر لم تسمع، و لو غفل الحاكم أو رفع الأمر إلى حاكم آخر فحكم ببيّنة المدّعى لم يعتدّ بحكمه (1).

(1) لو لم يكن للمدّعي بيّنة و استحلف المنكر، فهو أي المنكر إمّا أن يحلف و إمّا أن يردّ و إمّا أن ينكل، فإن حلف على‌ بطلان دعوى المدّعى سقطت دعواه في ظاهر الشرع. نعم يأتي في المسألة الخامسة إن شاء اللَّه أنّ الحلف هل هو بمجرّده موجب لسقوط الحق مطلقاً، أو بعد إذن الحاكم، أو إذا تعقّبه حكم الحاكم، أو أنّ حكمه موجب للسقوط إذا كان مستنداً إلى الحلف، و ليس للمدّعي بعد ذلك مطالبة حقّه و لا مقاصّته، و لا رفع الدعوى إلى هذا الحاكم أو حاكم آخر، و لا تسمع دعواه؟ و هذا من دون فرق بين أن تكون الدعوى متعلّقة بالعين الخارجيّة أو بالدّين أو بغيرهما، كالعقود و الإيقاعات غير المتعلّقة بالمال، التي لا يكون الغرض من النزاع فيها المال، و إن استشكل في الأخيرة السيّد في الملحقات، بل استظهر من الأخبار التي يأتي التعرّض لبعضها الدعاوي المتعلّقة بالمال‌ [1].

و كيف كان فإن كان حلف المنكر مطابقاً لاعتقاده، بأن اعتقد أنّ العين‌


[1] ملحقات العروة الوثقى: 3/ 61 62.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست