الخامس:
إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى، و لو ابتدرا معاً يسمع من الذي على يمين
صاحبه، و لو اتّفق مسافر و حاضر فهما سواء
(1) لو قطع المدّعى عليه دعوى المدّعى بدعوى، فتارة تكون تلك الدعوى مرتبطة بنفس
الواقعة التي يكون هو فيها منكراً و الآخر مدّعياً، و أُخرى مرتبطة بواقعة اخرى،
بحيث تكون هناك واقعتان يكون في الأُولى منكراً و في الثانية مدّعياً.
لا
إشكال في عدم سماع دعواه في صورة القطع ما دام لم يجب عن دعوى صاحبه في الواقعة
الاولى، و عدم انتهاء الحكومة فيه؛ لأنّه لها حقّ السّبق. نعم في صورة رضا
المدّعى الأوّل بالتقديم، و رفع اليد عن الدعوى الاولى فعلًا يجوز التقديم. أمّا
في صورة عدم الرّضا تكون النوبة له كما لا يخفى.
و
أمّا في صورة عدم تعدّد الواقعة، ففرض المسألة إنّما هو في صورة تحوّل المنكر
مدّعياً، كما إذا ادّعى زيد أنّ له عند عمرو أمانة، و قال عمرو ابتداءً ما يكون لك
عندي أمانة، فهذا المقدار يوجب كون عمرو منكراً لما ادّعاه زيد. أمّا إذا قطع
دعواه و ادّعى أداء الأمانة إليه في يوم كذا و مكان كذا و ساعة كذا يصير عمرو
مدّعياً؛ لأنّه مع قبول ثبوت الأمانة عنده يدّعي أداءَها، و الأصل عدم الأداء و
بقاء الأمانة عنده.
فهذه
الصورة يجيء حكمها في بعض المسائل الآتية
[1]، و الظاهر عدم كون شمول