responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 79

المدّعى الأوّل بالتقديم (1).

[الخامس: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى‌]

الخامس: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى‌، و لو ابتدرا معاً يسمع من الذي على يمين صاحبه، و لو اتّفق مسافر و حاضر فهما سواء (1) لو قطع المدّعى عليه دعوى المدّعى بدعوى، فتارة تكون تلك الدعوى مرتبطة بنفس الواقعة التي يكون هو فيها منكراً و الآخر مدّعياً، و أُخرى مرتبطة بواقعة اخرى‌، بحيث تكون هناك واقعتان يكون في الأُولى‌ منكراً و في الثانية مدّعياً.

لا إشكال في عدم سماع دعواه في صورة القطع ما دام لم يجب عن دعوى صاحبه في الواقعة الاولى‌، و عدم انتهاء الحكومة فيه؛ لأنّه لها حقّ السّبق. نعم في صورة رضا المدّعى الأوّل بالتقديم، و رفع اليد عن الدعوى الاولى فعلًا يجوز التقديم. أمّا في صورة عدم الرّضا تكون النوبة له كما لا يخفى.

و أمّا في صورة عدم تعدّد الواقعة، ففرض المسألة إنّما هو في صورة تحوّل المنكر مدّعياً، كما إذا ادّعى زيد أنّ له عند عمرو أمانة، و قال عمرو ابتداءً ما يكون لك عندي أمانة، فهذا المقدار يوجب كون عمرو منكراً لما ادّعاه زيد. أمّا إذا قطع دعواه و ادّعى أداء الأمانة إليه في يوم كذا و مكان كذا و ساعة كذا يصير عمرو مدّعياً؛ لأنّه مع قبول ثبوت الأمانة عنده يدّعي أداءَها، و الأصل عدم الأداء و بقاء الأمانة عنده.

فهذه الصورة يجي‌ء حكمها في بعض المسائل الآتية [1]، و الظاهر عدم كون شمول‌


[1] في ص 241- 244.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست