الأوّل:
البلوغ، فلا اعتبار بشهادة الصبي غير المميّز مطلقاً و لا بشهادة المميّز في غير
القتل و الجرح، و لا بشهادته فيهما إذا لم يبلغ العشر، و أمّا لو بلغ عشراً و شهد
بالجراح و القتل ففيه تردّد، نعم لا إشكال في عدم اعتبار شهادة الصبيّة مطلقاً
(1).
(1) لا إشكال في أنّه لا اعتبار بشهادة الصّبي
غير المميّز مطلقا، و لا بشهادة الصبيّة مطلقا مميّزة كانت أو غير مميّزة، إنّما
الإشكال في قبول شهادة المميّز تارة في غير القتل و الجرح و أخرى فيهما، و ليعلم
قبل الشروع في البحث أنّه لا ارتباط لهذه المسألة بمسألة شرعية عبادات الصبي و
عدمها، و قد تكلّمنا في مسألة شرعية عباداته في كتابنا «القواعد الفقهية» [1]، و اخترنا هناك الثبوت و إن كانت
التكاليف الالتزامية منتفية عنه، فيمكن في المقام الجمع بين عدم وجوب أداء الشهادة
و إقامتها على الصغير و بين قبول شهادته.