responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 443

[القول في صفات الشهود]

القول في صفات الشهود و هي أمور:

[الأوّل: البلوغ‌]

الأوّل: البلوغ، فلا اعتبار بشهادة الصبي غير المميّز مطلقاً و لا بشهادة المميّز في غير القتل و الجرح، و لا بشهادته فيهما إذا لم يبلغ العشر، و أمّا لو بلغ عشراً و شهد بالجراح و القتل ففيه تردّد، نعم لا إشكال في عدم اعتبار شهادة الصبيّة مطلقاً (1).

(1) لا إشكال في أنّه لا اعتبار بشهادة الصّبي غير المميّز مطلقا، و لا بشهادة الصبيّة مطلقا مميّزة كانت أو غير مميّزة، إنّما الإشكال في قبول شهادة المميّز تارة في غير القتل و الجرح و أخرى فيهما، و ليعلم قبل الشروع في البحث أنّه لا ارتباط لهذه المسألة بمسألة شرعية عبادات الصبي و عدمها، و قد تكلّمنا في مسألة شرعية عباداته في كتابنا «القواعد الفقهية» [1]، و اخترنا هناك الثبوت و إن كانت التكاليف الالتزامية منتفية عنه، فيمكن في المقام الجمع بين عدم وجوب أداء الشهادة و إقامتها على الصغير و بين قبول شهادته.


[1] القواعد الفقهية: 1/ 355- 370.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست