responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 147

[مسألة 6: للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعى‌]

مسألة 6: للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعى، فإن حلف ثبت دعواه و إلّا سقطت، و الكلام في السقوط بمجرّد عدم الحلف و النكول أو بحكم الحاكم كالمسألة السابقة، و بعد سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى و لو في مجلس آخر، كانت له بيّنة أو لا. و لو ادّعى بعد الردّ عليه بأنّ لي بيّنة يسمع منه الحاكم، و كذا لو استمهل في الحلف لم يسقط حقّه، و ليس للمدّعي بعد الردّ عليه أن يردّ على المنكر، بل عليه إمّا الحلف أو النكول، و للمنكر أن يرجع عن ردّه قبل أن يحلف المدّعى، و كذا للمدّعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه (1).

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في أُمور:

الأوّل: جواز ردّ اليمين من المنكر إلى المدّعى، و إن كان الحلف متوجّهاً إليه ابتداءً كما هو مقتضى قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): البيّنة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه‌ [1]، لكن الظاهر بقرينة الروايات الواردة الدالّة على جواز الردّ أنّ ثبوت اليمين على المنكر إنّما هو بملاحظة المرحلة الاولى‌، و إلّا فيجوز له الردّ أيضاً، و هذه الروايات مثل:

صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام)، في الرّجل يدّعي و لا بيّنة له، قال: يستحلفه، فإن ردّ اليمين على‌ صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له‌ [2].

و صحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يدّعى عليه الحقّ و لا بيّنة للمدّعي، قال: يستحلف، أو يردّ اليمين على‌ صاحب الحقّ، فإن لم يفعل فلا حقّ له‌ [3].


[1] وسائل الشيعة: 27/ 233، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 3.

[2] الكافي: 7/ 416 ح 1، تهذيب الأحكام: 6/ 230 ح 557، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 241، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 7 ح 1.

[3] الكافي: 7/ 416 ح 2، تهذيب الأحكام: 6/ 230 ح 556، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 241، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 7 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست