مسألة
6: للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعى، فإن حلف ثبت دعواه و إلّا سقطت، و الكلام
في السقوط بمجرّد عدم الحلف و النكول أو بحكم الحاكم كالمسألة السابقة، و بعد سقوط
دعواه ليس له طرح الدعوى و لو في مجلس آخر، كانت له بيّنة أو لا. و لو ادّعى بعد
الردّ عليه بأنّ لي بيّنة يسمع منه الحاكم، و كذا لو استمهل في الحلف لم يسقط
حقّه، و ليس للمدّعي بعد الردّ عليه أن يردّ على المنكر، بل عليه إمّا الحلف أو
النكول، و للمنكر أن يرجع عن ردّه قبل أن يحلف المدّعى، و كذا للمدّعي أن يرجع عنه
لو طلبه من المنكر قبل حلفه (1).
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في أُمور:
الأوّل:
جواز ردّ اليمين من المنكر إلى المدّعى، و إن كان الحلف متوجّهاً إليه ابتداءً كما
هو مقتضى قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): البيّنة على من ادّعى و اليمين على من
ادّعي عليه [1]، لكن الظاهر بقرينة الروايات الواردة
الدالّة على جواز الردّ أنّ ثبوت اليمين على المنكر إنّما هو بملاحظة المرحلة
الاولى، و إلّا فيجوز له الردّ أيضاً، و هذه الروايات مثل:
صحيحة
محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام)، في الرّجل يدّعي و لا بيّنة له، قال:
يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له [2].
و
صحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يدّعى عليه الحقّ
و لا بيّنة للمدّعي، قال: يستحلف، أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ، فإن لم يفعل
فلا حقّ له [3].
[1] وسائل الشيعة: 27/ 233، كتاب القضاء، أبواب
كيفيّة الحكم ب 3.
[2] الكافي: 7/ 416 ح 1، تهذيب الأحكام: 6/ 230
ح 557، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 241، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 7 ح 1.
[3] الكافي: 7/ 416 ح 2، تهذيب الأحكام: 6/ 230
ح 556، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 241، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 7 ح 2.