responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 427

[مسألة 19: لو تبيّن بعد المقاصّة خطوة في دعواه يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه مثلًا أو قيمته لو تلف‌]

مسألة 19: لو تبيّن بعد المقاصّة خطوة في دعواه يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه مثلًا أو قيمته لو تلف، و عليه غرامة ما أضرّه من غير فرق بين الخطأ في الحكم أو الموضوع، و لو تبيّن أنّ ما أخذه كان ملكاً لغير الغريم يجب ردّه أو ردّ عوضه لو تلف (1).

(1) في هذه المسألة صورتان:

الاولى‌: ما إذا تبيّن بعد المقاصّة خطأ المقتص النادم فيما يعتقده و يدّعيه من ثبوت حقّ له على الغريم، و أنّه لم يكن له حقّ عليه عند المقاصّة، و يجب عليه حينئذٍ ردّ ما أخذه إن كان موجوداً و لم يتحقّق نقله إلى الغير، و ردّ عوضه مثلًا أو قيمته لو تلف أو نقل إلى الغير بالنقل اللازم من دون فرق بين أن يكون الخطأ في الحكم أو الموضوع، و الوجه فيه واضح.

الثانية: ما إذا تبيّن له بعد المقاصّة أنّ المأخوذ لم يكن ملكاً للغريم بل لغيره، و كان يعتقد أنّه ملك للغريم. و من المعلوم أنّه لم تتحقق المقاصّة حينئذٍ؛ لأنّه لا معنى لها بالإضافة إلى مال الغير، و إن كان من حواشيه كأبيه أو ابنه مثلًا فيجب عليه ردّه أو ردّ عوضه مثلًا أو قيمته لو تلف أو مثله.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست