responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245

[مسألة 7: لو أجاب المدّعى عليه بأنّ المدّعى أبرأ ذمّتي‌]

مسألة 7: لو أجاب المدّعى عليه بأنّ المدّعى أبرأ ذمّتي، أو أخذ المدّعى به مني، أو وهبني أو باعني أو صالحني و نحو ذلك، انقلبت الدعوى و صار المدّعى عليه مدّعياً و المدّعي منكراً، و الكلام في هذه الدعوى على ما تقدّم (1).

(1) هذا هو قسم من جواب المدّعى عليه، و هو يرجع إلى الإقرار بأنّه كان ملكاً له سابقاً، غاية الأمر تحقّق الإبراء أو الأخذ بالإضافة إلى الدين أو الهبة أو البيع أو الصلح بالإضافة إلى العين، و من المعلوم أنّ هذه أمور حادثة يحتاج إثباتها إلى الادّعاء، و المدّعي في هذه الجهة يكون هو المدعى عليه، ففرق بين أن يقول المدّعى عليه في مقام جواب المدّعى بأنّ له ديناً عليه: بأنّ ذمّتي ليست مشغولة بك، أو أن يقول: بأنّك أبرأتني منه، ففي الأوّل يكون المدّعى، عليه الإثبات، و في الثاني يكون على المدّعى عليه الإثبات. و الفرض أنّ القاضي لا يكون عالماً بالحال بوجه.

و قد تقدّم‌ [1] أنّ في بعض الروايات قال النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) بعد حصر القضاء بالبيّنات و الايمان: «و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنّما قطعت له به قطعة من النّار» [2]، و من هنا يعلم أنه إذا لم يتمكّن المدّعى عليه من إثبات الإبراء و نحوه يجوز له أن يقول: بأنّ ذمّتي لا تكون مشغولة لك و أمثال ذلك. و هذا كما أنّه إن أراد الرجل الاستمتاع من المرأة في وقت معيّن، فإن كان بصورة


[1] في ص 117- 118.

[2] الكافي: 7/ 414 ح 1، تهذيب الأحكام: 6/ 229 ح 552، معاني الأخبار: 279، و عنها وسائل الشيعة: 27/ 232، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 2 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست