[مسألة 7: لو أجاب المدّعى عليه بأنّ المدّعى
أبرأ ذمّتي]
مسألة
7: لو أجاب المدّعى عليه بأنّ المدّعى أبرأ ذمّتي، أو أخذ المدّعى به مني، أو
وهبني أو باعني أو صالحني و نحو ذلك، انقلبت الدعوى و صار المدّعى عليه مدّعياً و
المدّعي منكراً، و الكلام في هذه الدعوى على ما تقدّم (1).
(1) هذا هو قسم من جواب المدّعى عليه، و هو يرجع
إلى الإقرار بأنّه كان ملكاً له سابقاً، غاية الأمر تحقّق الإبراء أو الأخذ
بالإضافة إلى الدين أو الهبة أو البيع أو الصلح بالإضافة إلى العين، و من المعلوم
أنّ هذه أمور حادثة يحتاج إثباتها إلى الادّعاء، و المدّعي في هذه الجهة يكون هو
المدعى عليه، ففرق بين أن يقول المدّعى عليه في مقام جواب المدّعى بأنّ له ديناً
عليه: بأنّ ذمّتي ليست مشغولة بك، أو أن يقول: بأنّك أبرأتني منه، ففي الأوّل يكون
المدّعى، عليه الإثبات، و في الثاني يكون على المدّعى عليه الإثبات. و الفرض أنّ
القاضي لا يكون عالماً بالحال بوجه.
و
قد تقدّم [1] أنّ في بعض الروايات قال النبيّ (صلّى
اللَّه عليه و آله) بعد حصر القضاء بالبيّنات و الايمان: «و بعضكم ألحن بحجّته من
بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنّما قطعت له به قطعة من النّار» [2]، و من هنا يعلم أنه إذا لم يتمكّن
المدّعى عليه من إثبات الإبراء و نحوه يجوز له أن يقول: بأنّ ذمّتي لا تكون مشغولة
لك و أمثال ذلك. و هذا كما أنّه إن أراد الرجل الاستمتاع من المرأة في وقت معيّن،
فإن كان بصورة