responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 88

[الرابع: أن لا يكون أجنبيّا عن الدعوى‌]

الرابع: أن لا يكون أجنبيّا عن الدعوى‌، فلو ادّعى بدين شخص أجنبيّ على الآخر لم تسمع، فلا بدّ فيه من نحو تعلّق به كالولاية و الوكالة، أو كان المورد متعلّق حقّ له (1).

للقاضي، فرفعها لا يرتبط بمسألة القضاء و المدّعي و المنكر، و إن كانت غير معلومة، كما يدلّ عليه استثناء صورة العلم من عدم جواز حلف الولي أو الوكيل، فمجرّد لزوم إحضار الولي دليل على عدم كونه مسلوب العبارة، كما لا يخفى.

و كيف كان فلم ينهض دليل قويّ على أنّه لا تسمع دعوى الصبيّ المميّز المراهق، خصوصاً إذا كان واجداً لبعض المزايا و المراتب أيضاً.

و هكذا الحال بالإضافة إلى المجنون غير البالغ سلب العبارة بنظر العرف و العقلاء، فإنّه لا دليل فيه أيضاً إلّا الإجماع الذي ادّعاه بعض‌ [1] و لا حجّية فيه.

هذا، و أمّا السفيه فإن لم يقع محجوراً عليه فتسمع دعواه مطلقاً بلا إشكال، و إن وقع محجوراً عليه فهو ممنوع من التصرّفات الماليّة فقط لا مطلقاً، فالشرط الثالث عبارة عن السفيه المحجور إذا استلزم التصرّفات الماليّة الممنوعة.

(1) الوجه في اعتبار هذا الشرط انصراف العمومات الدالّة على‌ وجوب الفصل بين المتخاصمين، و الحكم بالقسط و العدل و الحقّ عن مثل ذلك، و في صورة الشكّ تجري الأُصول المشار إليها في الأمر المتقدّم. نعم يمكن المناقشة في الانصراف في سماع الدعاوي الحسبيّة في مثل ما إذا ادّعى شخص على ميّت له صغار بدين و لا جدّ لهم، و هو يعلم أنّه أوفاه و ذمّته بريئة و له بيّنة على‌ ذلك، فإنّه لا وجه في مثل ذلك؛ لعدم سماع دعواه مع ثبوت البيّنة له،


[1] رياض المسائل: 13/ 36.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست