responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 155

[مسألة 8: لو رجع المنكر الناكل عن نكوله‌]

مسألة 8: لو رجع المنكر الناكل عن نكوله، فإن كان بعد حكم الحاكم عليه، أو بعد حلف المدّعى المردود عليه الحلف لا يلتفت إليه، و يثبت الحقّ عليه في الفرض الأوّل، و لزم الحكم عليه في الثاني من غير فرق بين علمه بحكم النكول أو لا (1).

(1) في هذه المسألة فرعان:

الأوّل: إذا رجع المنكر الناكل عن نكوله بعد حكم الحاكم عليه، و في هذه الصّورة يثبت الحقّ على المنكر الناكل، و لا أثر لرجوعه أصلًا؛ لأنّه بعد ارتفاع النزاع و فصل الخصومة بسبب حكم الحاكم الموضوع لهذه الجهة لا يبقى مجال لتجديد النزاع في هذه الواقعة، و لا الحكم ثانياً أصلًا، كما هو واضح لا يخفى‌.

الثاني: ما إذا رجع المنكر المزبور بعد حلف المدّعى المردود عليه الحلف و قبل الحكم، سواء كان الحلف مردوداً عليه من المنكر أو من الحاكم، بناءً على قول الماتن (قدّس سرّه) من أنّ الحاكم يردّ عليه اليمين إذا لم يحلف المنكر و لم يردّ على المدّعى. و في هذه الصورة يلزم على الحاكم الحكم على المنكر، و أنّ الرجوع لا أثر له أصلًا؛ لأنّا و إن ذكرنا أنّ الرجوع قبل الحلف لا مانع منه، إلّا أنّ الكلام هنا في الرجوع بعد الحلف، و الظاهر أنّه لا أثر له؛ لظهور بعض الروايات الواردة في ردّ المنكر اليمين إلى المدّعى في أنّه إذا حلف اليمين المردودة يترتّب عليها ثبوت الحقّ مطلقاً، أي يجب على الحاكم أن يحكم على طبقه من دون انتظار أمر آخر، مع أنّ الحكم بجواز الرجوع بعده ينجرّ إلى تعطيل القضاء و فصل الخصومة.

و لكن ذكر السيّد في الملحقات: أنّ الأقوى الالتفات إلى‌ رجوعه؛ لعدم ثبوت الحقّ عليه قبل حكم الحاكم، و إن تحقّق موجبه، و دعوى أنّه قد وجب على الحاكم‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست