الثاني: حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم
ظاهراً و واقعاً، و إلّا نفذ ظاهراً لا واقعاً، و لا يباح للمشهود له ما حكم
الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة، سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو
معتقدين بصحتها (1).
و الروايات الدالّة على هذا القول بين ما هو ضعيفة سنداً أو
غير تامّة من حيث الدلالة
[2]، مضافاً إلى وجود الروايات المستفيضة الدالّة
على عدم اشتراط الاشهاد في النكاح
[3]، مثل:
صحيحة زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه
السّلام) عن الرجل يتزوّج المرأة بغير شهود؟ فقال: لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه
و بين اللَّه، انّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد لو لا ذلك لم يكن به
بأس [4].
(1) أمّا تبعية
الحكم للشهادة فلقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و
الايمان» و أمّا عدم الإباحة للمشهود له في صورة العلم ببطلان الشهادة فلقوله
(صلّى اللَّه عليه و آله) بعد العبارة المذكورة: و بعضكم ألحن بحجّته من بعض،
فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار [5]، و في رواية الحسين بن زيد، عن
[1] حكى عنه
العلّامة في مختلف الشيعة: 7/ 118 مسألة 58.
[2] مثل رواية
المهلّب الدلّال عن أبي الحسن (عليه السّلام)، وسائل الشيعة: 21/ 34، كتاب النكاح،
أبواب المتعة ب 11 ح 11. كما في المختلف: 7/ 118- 119، و مسالك الأفهام: 7/ 19 و
تهذيب الأحكام: 7/ 255 و الاستبصار: 3/ 145- 146.
[3] وسائل الشيعة:
20/ 97- 100، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح ب 43.
[4] الكافي: 5/ 387
ح 1، تهذيب الأحكام: 7/ 249 ح 1077، و عنهما وسائل الشيعة: كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح ب 43 ح 3.