responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 564

[الثاني: حكم الحاكم تبع للشهادة]

الثاني: حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم ظاهراً و واقعاً، و إلّا نفذ ظاهراً لا واقعاً، و لا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة، سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحتها (1).

في النكاح الدائم‌ [1].

و الروايات الدالّة على هذا القول بين ما هو ضعيفة سنداً أو غير تامّة من حيث الدلالة [2]، مضافاً إلى وجود الروايات المستفيضة الدالّة على عدم اشتراط الاشهاد في النكاح‌ [3]، مثل:

صحيحة زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يتزوّج المرأة بغير شهود؟ فقال: لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه و بين اللَّه، انّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد لو لا ذلك لم يكن به بأس‌ [4].

(1) أمّا تبعية الحكم للشهادة فلقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان» و أمّا عدم الإباحة للمشهود له في صورة العلم ببطلان الشهادة فلقوله (صلّى اللَّه عليه و آله) بعد العبارة المذكورة: و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار [5]، و في رواية الحسين بن زيد، عن‌


[1] حكى عنه العلّامة في مختلف الشيعة: 7/ 118 مسألة 58.

[2] مثل رواية المهلّب الدلّال عن أبي الحسن (عليه السّلام)، وسائل الشيعة: 21/ 34، كتاب النكاح، أبواب المتعة ب 11 ح 11. كما في المختلف: 7/ 118- 119، و مسالك الأفهام: 7/ 19 و تهذيب الأحكام: 7/ 255 و الاستبصار: 3/ 145- 146.

[3] وسائل الشيعة: 20/ 97- 100، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح ب 43.

[4] الكافي: 5/ 387 ح 1، تهذيب الأحكام: 7/ 249 ح 1077، و عنهما وسائل الشيعة: كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح ب 43 ح 3.

[5] تقدّمت في ص 245.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست