responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89

[الخامس: أن يكون للدعوى أثر لو حكم على‌ طبقها]

الخامس: أن يكون للدعوى أثر لو حكم على‌ طبقها، فلو ادّعى أنّ الأرض متحرّكة، و أنكرها الآخر لم تسمع، و من هذا الباب ما لو ادّعى الوقف عليه أو الهبة مع عدم التسالم على‌ عدم القبض، أو الاختلاف في البيع و عدمه مع التسالم على بطلانه على‌ فرض الوقوع، كمن ادّعى أنّه باع ربويّاً و أنكر الآخر أصل الوقوع، و من ذلك ما لو ادّعى أمراً محالًا، أو ادّعى أنّ هذا العنب الذي عند فلان من بستاني و ليس لي إلّا هذه الدعوى لم تسمع؛ لأنّه بعد ثبوته بالبيّنة لا يؤخذ من الغير؛ لعدم ثبوت كونه له، و من هذا الباب لو ادّعى ما لا يصحّ تملّكه، كما لو ادّعى أنّ هذا الخنزير أو الخمر لي، فإنّه بعد الثبوت لا يحكم بردّه إليه إلّا فيما يكون له الأولويّة فيه، و من ذلك الدعوى على‌ غير محصور، كمن ادّعى أنّ لي على واحد من أهل هذا البلد ديناً (1).

خصوصاً إذا كان المدّعى بحيث لو أثبت دعواه و أخذ ما يدّعيه لا يمكن الاسترداد منه بوجه، فإنّ دعوى الانصراف في مثل ذلك ممنوعة جدّاً، و إن كان المتصدّي لهذا الأمر الحسبي لا نفع له في هذه الواقعة و لا ضرر بوجه، كما لا يخفى‌.

(1) اعتبار هذا الأمر واضح، فإنّ ادّعاء تحرّك الأرض لا يترتّب عليه أثر على‌ فرض الثبوت أصلًا، كما في الوقف أو الهبة أو البيع مع التسالم على البطلان على‌ فرض الوقوع. نعم ربّما يقال باعتبار اللزوم بحيث يمكن إلزام المدّعى عليه به على فرض ثبوته، فإذا اختلفا في البيع الخياري لا تكون الدعوى مسموعة، لا لأنّ إنكاره رجوع كما قيل لأنّه ممنوع، بل لأنّ من لوازم الدعوى أن يكون المدّعى عليه ملزماً بما ثبت عليه بحيث يمكن إجباره عليه، و مع الجواز لا يكون كذلك.

و يرد عليه أنّ هذا الدليل مصادرة، و جواز الرجوع قد لا يتعلّق به الغرض، بل يجوز تعلّقه بعدم وقوع البيع أصلًا، و لم يرد في دليل اعتبار اللزوم حتى يقال كما عن‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست