responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 263

[مسألة 6: لا يشترط في الحلف العربيّة]

مسألة 6: لا يشترط في الحلف العربيّة، بل يكفي بأيّ لغة إذا كان باسم اللَّه أو صفاته المختصّة به (1).

[مسألة 7: لا إشكال في تحقّق الحلف إن اقتصر على اسم اللَّه‌]

مسألة 7: لا إشكال في تحقّق الحلف إن اقتصر على اسم اللَّه كقوله: «و اللَّه ليس لفلان عليّ كذا»، و لا يجب التغليظ بالقول مثل أن يقول: «و اللَّه الغالب القاهر المهلك» و لا بالزّمان كيوم الجمعة و العيد، و لا بالمكان كالأمكنة المشرّفة، و لا بالأفعال كالقيام مستقبل القبلة آخذاً المصحف الشريف بيده، و المعروف أنّ التغليظ مستحب للحاكم، و له وجه (2).

(1) الدليل على ما في المتن عدم الدليل على اعتبار العربية، بل يكفي بأيّ لغة كان و لو من غير العربيّة، بل يمكن أن يقال بعدم الاكتفاء بالعربية إذا لم يعرف معناها، خصوصاً إذا لم يعرف و لو إجمالًا، بل الأقوى عدم الاكتفاء حينئذ.

(2) الغرض من المسألة أمران:

أحدهما: أنّه لا يجب التغليظ في نفسه على الحالف، بل يجوز له الاقتصار على اسم اللَّه تعالى، كقول الحالف المنكر: و اللَّه ليس لفلان عليّ كذا، أو الحالف المدّعى: و اللَّه لي عليه كذا، فالتغليظ بالقول أو الفعل أو الزمان أو المكان لا يكون واجباً عليه؛ لأنّ وظيفته في صورة إرادة الحلف ليس إلّا الحلف باللَّه تعالى، كما مرّ في المسألة الأُولى المتقدّمة ثانيهما: أنّ استحباب التغليظ للحاكم له وجه؛ و وجهه مضافاً إلى الشهرة [1].


[1] مسالك الافهام: 13/ 478.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست