القول
في شروط سماع الدّعوى و ليعلم أنّ تشخيص المدعي و المنكر عرفيّ كسائر الموضوعات
العرفيّة، و ليس للشارع الأقدس اصطلاح خاصّ فيهما، و قد عرِّف بتعاريف متقاربة، و
التعاريف جلّها مربوطة بتشخيص المورد، كقولهم: إنّه من لو تَرَكَ تُرِكَ، أو يدّعي
خلاف الأصل، أو من يكون في مقام إثبات أمر على غيره. و الأولى الإيكال إلى العرف،
و قد يختلف المدّعى و المنكر عرفاً بحسب طرح الدعوى و مصبّها، و قد يكون من قبيل
التداعي بحسب المصبّ (1) (1) قد عرِّف المدّعى
بتعاريف:
أحدها:
أنّه من لو ترك ترك، و الظاهر أنّ المراد تركه في تلك الدعوى لا مطلقاً، فلو كان
عنده مال للغير و ادّعى الردّ يكون مدّعياً؛ لأنّه لو ترك هذه الدعوى ترك فيها،
فيكون المال باقياً عنده، و لا ينافي عدم تركه من هذه الجهة.
ثانيها:
أنّه من يدّعي خلاف الأصل، و الظاهر أنّ المراد منه أعمّ من الأصل العملي و
الأمارات المعتبرة شرعاً كاليد و نحوها، فلو ادعى داراً تكون في يد المنكر يكون هو
مدّعياً؛ لأنّه يدّعي خلاف الأمارة المعتبرة و هي اليد. و أمّا أصالة عدم