responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 83

[القول في شروط سماع الدّعوى‌]

القول في شروط سماع الدّعوى و ليعلم أنّ تشخيص المدعي و المنكر عرفيّ كسائر الموضوعات العرفيّة، و ليس للشارع الأقدس اصطلاح خاصّ فيهما، و قد عرِّف بتعاريف متقاربة، و التعاريف جلّها مربوطة بتشخيص المورد، كقولهم: إنّه من لو تَرَكَ تُرِكَ، أو يدّعي خلاف الأصل، أو من يكون في مقام إثبات أمر على‌ غيره. و الأولى الإيكال إلى العرف، و قد يختلف المدّعى و المنكر عرفاً بحسب طرح الدعوى و مصبّها، و قد يكون من قبيل التداعي بحسب المصبّ (1) (1) قد عرِّف المدّعى بتعاريف:

أحدها: أنّه من لو ترك ترك، و الظاهر أنّ المراد تركه في تلك الدعوى لا مطلقاً، فلو كان عنده مال للغير و ادّعى الردّ يكون مدّعياً؛ لأنّه لو ترك هذه الدعوى ترك فيها، فيكون المال باقياً عنده، و لا ينافي عدم تركه من هذه الجهة.

ثانيها: أنّه من يدّعي خلاف الأصل، و الظاهر أنّ المراد منه أعمّ من الأصل العملي و الأمارات المعتبرة شرعاً كاليد و نحوها، فلو ادعى داراً تكون في يد المنكر يكون هو مدّعياً؛ لأنّه يدّعي خلاف الأمارة المعتبرة و هي اليد. و أمّا أصالة عدم‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست